قرار وزاري رقم (107) لسنة 2022
بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة ببدل الانتفاع الخاصة بالاستغلال من الباطن الواردة بالقرار الوزاري رقم (40) لسنة 2016 بإصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات
وزير المالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم الصادر في شأن وزارة المالية بتاريخ 1986/8/12،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل الوزارة،
- وقرار وزير المالية رقم (40) لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات،
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تستبدل عبارة (30% قيمة عقود الاستثمار السنوي) الخاصة بالاستغلال من الباطن، أينما وجدت في لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (40) لسنة 2016 بالنص الوارد في المادة الثانية من هذا القرار.
مادة ثانية
تحصل نسبة (30%) من قيمة الاستغلال من الباطن لصالح وزارة المالية والمبرمة بعد موافقة الوزارة عليها.
مادة ثالثة
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
وزير المالية
ووير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب محمد الرشيد
صدر في: 19 جمادى الأولى 1444هـ
الموافق: 13 ديسمبر 2022م
قرار وزاري رقم (108) لسنة 2022
بشأن عدم سريان لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات
الصادرة بالقرار الوزاري رقم (40) لسنة 2016 على الشركات المملوكة للدولة بالكامل
وزير المالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم الصادر في شأن وزارة المالية بتاريخ 1986/8/12،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل الوزارة،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (10/1259، 13، 14) الصادر عن اجتماعه رقم (48-2022/3) المنعقد بتاريخ 2022/11/21،
- وقرار وزير المالية رقم (40) لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات،
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
لا تسري أحكام القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2016 بشأن لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات على الشركات المملوكة للدولة بالكامل.
مادة ثانية
تعفى الشركات الحكومية المملوكة للدولة بالكامل من سداد بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية.
مادة ثالثة
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
وزير المالية
ووير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب محمد الرشيد
صدر في: 19 جمادى الأولى 1444هـ
الموافق: 13 ديسمبر 2022م