إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 39 لسنة 2023 بشأن تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2016 باصدار لائحة بدل الانتفاع باملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1640 · 17 يونيو 2023

رقم التشريع وسنته

39 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2023

بشأن تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2016 بإصدار لائحة بدل الانتفاع

بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات

وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بالوكالة،،

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،

- والمرسوم الصادر في شأن وزارة المالية بتاريخ 1986/08/12،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 1982 في شأن الترخيص في استغلال أراضي الدولة خارج خط التنظيم العام، والمعدل بالقرار رقم (696) لسنة 2012،

- والقرار الوزاري رقم (59) لسنة 1986، في شأن شروط وأوضاع الترخيص في استغلال مواقع لإقامة شاليهات عليها وتحديد مقابل الانتفاع بها،

- والقرار الوزاري رقم (40) لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات والقرارات المعدلة له،

- وقرار لجنة استغلال أراضي الدولة خارج خط التنظيم العام بشأن الضوابط والمعايير الخاصة بالشاليهات واللائحة التنفيذية المنظمة، الصادر بتاريخ 1995/03/13

- والبند خامسا بشأن الفرز من المحضر رقم (21) لسنة 2017 لاجتماع لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

يستبدل الجدول الوارد في البند ثانيا (رسوم الخدمات للشاليه / قطعة الأرض) من الفقرة ثالثا (الشاليهات) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2016 بإصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات، بالجدول التالي:

تالبيانالمبلغ المستحقملاحظات
فلسدينار
1طلب ترخيص: إضافة وإزالة منشآت (شاليه / قطعة أرض)00010لكل طلب
2طلب تنازل عن حق استغلال (شاليه/ قطعة أرض) خط أول0003,000للمتر الطولي للواجهة البحرية
3طلب تنازل عن حق استغلال (شاليه/ قطعة أرض) خط ثاني0001,500للمتر الطولي للواجهة الأمامية (الضلع الموازي للبحر)
4طلب خروج / دخول شركاء (شاليه/ قطعة أرض) خط أول0003,000للمتر الطولي للواجهة البحرية
5طلب خروج / دخول شركاء (شاليه/ قطعة أرض) خط ثاني0001,500للمتر الطولي للواجهة الأمامية (الضلع الموازي للبحر)
6طلب فرز (شاليه/ قطعة أرض) خط أول0003,000للمتر الطولي للواجهة البحرية
7طلب فرز (شاليه/ قطعة أرض) خط ثاني0001,500للمتر الطولي للواجهة الأمامية (الضلع الموازي للبحر)
8طلب تحويل الشاليه للورثة خط أول - خط ثاني (شاليه / قطعة أرض)0000مجانا خلال (3) سنوات من تاريخ إصدار أول ترخيص، للورثة.
9طلب تخارج ورثة خط أول (شاليه / قطعة أرض)0000مجانا خلال (3) سنوات من تاريخ إصدار أول ترخيص، للورثة.
0003,000للمتر الطولي للواجهة البحرية بعد (3) سنوات من تاريخ إصدار أول ترخيص، للورثة.
10طلب تخارج ورثة خط ثاني (شاليه / قطعة أرض)0000مجانا خلال (3) سنوات من تاريخ إصدار أول ترخيص، للورثة.
0001,500للمتر الطولي للواجهة الأمامية (الضلع الموازي للبحر) بعد (3) سنوات من تاريخ إصدار أول ترخيص، للورثة.
11طلب دمج (شاليه – قطعة أرض)000300لكل طلب
12طلب تحديد حدود (شاليه فقط)000300لكل طلب
13طلب ترخيص وتحديد حدود زراعة (شاليه فقط)000300لكل طلب
14طلب ترخيص وتحديد حدود طريق اسفلتي (شاليه فقط)000300لكل طلب
15طلب ترخيص000300لكل طلب
وتحديد حدود ملعب (شاليه فقط)
16طلب إضافة أرض أمامية/خلفية (شاليه/ قطعة أرض)300000لكل متر مربع
17طلب تحديد حدود الأرض المضافة (أمامية/خلفية) (شاليه/ قطعة أرض)300000لكل طلب
18طلب ترخيص مساحة تشوين (شاليه فقط)300000لكل طلب
19طلب ترخيص وتحديد موقع خيمة ربيعية مؤقتة (شاليه فقط)1,000000لكل طلب
20طلب ترخيص ماء سبيل -(شاليه/ قطعة أرض)0000يتطلب موافقة قطاع أملاك الدولة
21طلب بدل فاقد ترخيص (شاليه/ قطعة أرض)10000لكل طلب
22طلب بدل فاقد إيصال سداد (شاليه/ قطعة أرض)10000لكل طلب
23طلب شهادة لمن يهمه الأمر (شاليه/ قطعة أرض)10000لكل طلب
24إزالة المخالفة عن طريق قطاع أملاك الدولة (شاليه/ قطعة أرض)1000000لكل طلب

مادة ثانية

يلغى كل قرار يتعارض مع هذا القرار.

مادة ثالثة

على الجهات المعنية – كل بحسب اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير المالية

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار

ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بالوكالة

مناف عبد العزيز الهاجري

صدر في: 11 ذي القعدة 1444هـ.

الموافق: 31 مايو 2023م.

الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

قرار رقم: (2023/295)

بإلغاء الترخيص الممنوح لشركة الاتصالات المتكاملة (سلام) السعودية لإنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة بنية نفاذ دولية برية في دولة الكويت

رئيس مجلس الإدارة :

-بعد الاطلاع على القانون رقم (37) لسنة 2014، بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته،

-وعلى المرسوم رقم (144) لسنة 2022، بتشكيل مجلس إدارة الهيئة،

-وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (993) لسنة 2015، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014، بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات،

-وعلى قرار وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات رقم (2019/03) الصادر بتاريخ 2019/01/31، بشأن نقل اختصاص مراقبة الوصلات الدولية إدارة الوصلات التابعة لقطاع الخدمات الدولية بوزارة الدولة لشئون الخدمات (المواصلات سابقا) إلى الهيئة العامة الاتصالات وتقنية المعلومات،

-وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة المتخذ في اجتماعه رقم (2021/14) المنعقد بتاريخ 2021/9/22،

-وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة المتخذ في اجتماعه رقم (2023/5) المنعقد بتاريخ 2023/05/17،

-وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (2021/188) بتاريخ 2021/10/20، بشأن منح ترخيص لشركة الاتصالات المتكاملة (سلام) السعودية،

-وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

يلغى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (2021/188) بتاريخ 2021/10/20، بشأن منح ترخيص لشركة الاتصالات المتكاملة (سلام) السعودية لإنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة بنية نفاذ دولية برية في دولة الكويت.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة

للإتصالات وتقنية المعلومات

عمر سعود العمر

صدر في: 8يونيو 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي