وزارة المالية
القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2023
بشأن تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2016 بإصدار لائحة بدل الانتفاع
بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات
وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بالوكالة،،
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم الصادر في شأن وزارة المالية بتاريخ 1986/08/12،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 1982 في شأن الترخيص في استغلال أراضي الدولة خارج خط التنظيم العام، والمعدل بالقرار رقم (696) لسنة 2012،
- والقرار الوزاري رقم (59) لسنة 1986، في شأن شروط وأوضاع الترخيص في استغلال مواقع لإقامة شاليهات عليها وتحديد مقابل الانتفاع بها،
- والقرار الوزاري رقم (40) لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات والقرارات المعدلة له،
- وقرار لجنة استغلال أراضي الدولة خارج خط التنظيم العام بشأن الضوابط والمعايير الخاصة بالشاليهات واللائحة التنفيذية المنظمة، الصادر بتاريخ 1995/03/13
- والبند خامسا بشأن الفرز من المحضر رقم (21) لسنة 2017 لاجتماع لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يستبدل الجدول الوارد في البند ثانيا (رسوم الخدمات للشاليه / قطعة الأرض) من الفقرة ثالثا (الشاليهات) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2016 بإصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات، بالجدول التالي:
| ت | البيان | المبلغ المستحق | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|
| فلس | دينار | |||
| 1 | طلب ترخيص: إضافة وإزالة منشآت (شاليه / قطعة أرض) | 000 | 10 | لكل طلب |
| 2 | طلب تنازل عن حق استغلال (شاليه/ قطعة أرض) خط أول | 000 | 3,000 | للمتر الطولي للواجهة البحرية |
| 3 | طلب تنازل عن حق استغلال (شاليه/ قطعة أرض) خط ثاني | 000 | 1,500 | للمتر الطولي للواجهة الأمامية (الضلع الموازي للبحر) |
| 4 | طلب خروج / دخول شركاء (شاليه/ قطعة أرض) خط أول | 000 | 3,000 | للمتر الطولي للواجهة البحرية |
| 5 | طلب خروج / دخول شركاء (شاليه/ قطعة أرض) خط ثاني | 000 | 1,500 | للمتر الطولي للواجهة الأمامية (الضلع الموازي للبحر) |
| 6 | طلب فرز (شاليه/ قطعة أرض) خط أول | 000 | 3,000 | للمتر الطولي للواجهة البحرية |
| 7 | طلب فرز (شاليه/ قطعة أرض) خط ثاني | 000 | 1,500 | للمتر الطولي للواجهة الأمامية (الضلع الموازي للبحر) |
| 8 | طلب تحويل الشاليه للورثة خط أول - خط ثاني (شاليه / قطعة أرض) | 000 | 0 | مجانا خلال (3) سنوات من تاريخ إصدار أول ترخيص، للورثة. |
| 9 | طلب تخارج ورثة خط أول (شاليه / قطعة أرض) | 000 | 0 | مجانا خلال (3) سنوات من تاريخ إصدار أول ترخيص، للورثة. |
| 000 | 3,000 | للمتر الطولي للواجهة البحرية بعد (3) سنوات من تاريخ إصدار أول ترخيص، للورثة. | ||
| 10 | طلب تخارج ورثة خط ثاني (شاليه / قطعة أرض) | 000 | 0 | مجانا خلال (3) سنوات من تاريخ إصدار أول ترخيص، للورثة. |
| 000 | 1,500 | للمتر الطولي للواجهة الأمامية (الضلع الموازي للبحر) بعد (3) سنوات من تاريخ إصدار أول ترخيص، للورثة. | ||
| 11 | طلب دمج (شاليه – قطعة أرض) | 000 | 300 | لكل طلب |
| 12 | طلب تحديد حدود (شاليه فقط) | 000 | 300 | لكل طلب |
| 13 | طلب ترخيص وتحديد حدود زراعة (شاليه فقط) | 000 | 300 | لكل طلب |
| 14 | طلب ترخيص وتحديد حدود طريق اسفلتي (شاليه فقط) | 000 | 300 | لكل طلب |
| 15 | طلب ترخيص | 000 | 300 | لكل طلب |
| وتحديد حدود ملعب (شاليه فقط) | ||||
| 16 | طلب إضافة أرض أمامية/خلفية (شاليه/ قطعة أرض) | 300 | 000 | لكل متر مربع |
| 17 | طلب تحديد حدود الأرض المضافة (أمامية/خلفية) (شاليه/ قطعة أرض) | 300 | 000 | لكل طلب |
| 18 | طلب ترخيص مساحة تشوين (شاليه فقط) | 300 | 000 | لكل طلب |
| 19 | طلب ترخيص وتحديد موقع خيمة ربيعية مؤقتة (شاليه فقط) | 1,000 | 000 | لكل طلب |
| 20 | طلب ترخيص ماء سبيل -(شاليه/ قطعة أرض) | 0 | 000 | يتطلب موافقة قطاع أملاك الدولة |
| 21 | طلب بدل فاقد ترخيص (شاليه/ قطعة أرض) | 10 | 000 | لكل طلب |
| 22 | طلب بدل فاقد إيصال سداد (شاليه/ قطعة أرض) | 10 | 000 | لكل طلب |
| 23 | طلب شهادة لمن يهمه الأمر (شاليه/ قطعة أرض) | 10 | 000 | لكل طلب |
| 24 | إزالة المخالفة عن طريق قطاع أملاك الدولة (شاليه/ قطعة أرض) | 1000 | 000 | لكل طلب |
مادة ثانية
يلغى كل قرار يتعارض مع هذا القرار.
مادة ثالثة
على الجهات المعنية – كل بحسب اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بالوكالة
مناف عبد العزيز الهاجري
صدر في: 11 ذي القعدة 1444هـ.
الموافق: 31 مايو 2023م.
الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
قرار رقم: (2023/295)
بإلغاء الترخيص الممنوح لشركة الاتصالات المتكاملة (سلام) السعودية لإنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة بنية نفاذ دولية برية في دولة الكويت
رئيس مجلس الإدارة :
-بعد الاطلاع على القانون رقم (37) لسنة 2014، بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته،
-وعلى المرسوم رقم (144) لسنة 2022، بتشكيل مجلس إدارة الهيئة،
-وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (993) لسنة 2015، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014، بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات،
-وعلى قرار وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات رقم (2019/03) الصادر بتاريخ 2019/01/31، بشأن نقل اختصاص مراقبة الوصلات الدولية إدارة الوصلات التابعة لقطاع الخدمات الدولية بوزارة الدولة لشئون الخدمات (المواصلات سابقا) إلى الهيئة العامة الاتصالات وتقنية المعلومات،
-وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة المتخذ في اجتماعه رقم (2021/14) المنعقد بتاريخ 2021/9/22،
-وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة المتخذ في اجتماعه رقم (2023/5) المنعقد بتاريخ 2023/05/17،
-وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (2021/188) بتاريخ 2021/10/20، بشأن منح ترخيص لشركة الاتصالات المتكاملة (سلام) السعودية،
-وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يلغى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (2021/188) بتاريخ 2021/10/20، بشأن منح ترخيص لشركة الاتصالات المتكاملة (سلام) السعودية لإنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة بنية نفاذ دولية برية في دولة الكويت.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للإتصالات وتقنية المعلومات
عمر سعود العمر
صدر في: 8يونيو 2023م