وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 1456 لسنة 2017
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 26606 المؤرخ 2017/11/5 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تعامل القاصرتان الآتي اسماهما ابنتا المواطنة/ يسرى سعد سالم مرزوق عبدالله العنزي أرملة المرحوم/ عبدالله بطي ردن مناع – غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- عائشة عبدالله بطي ردن مناع مواليد الكويت في 2010/11/9 م.
2- شيخة عبدالله بطي ردن مناع مواليد الكويت في 2012/7/4م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 17 ربيع الأول 1439 هـ
الموافق : 5 ديسمبر 2017 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ((109/أ)) لسنة 2017 م
بإشهار جمعية (بصائر)
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة 2014م المتخذ في اجتماعه رقم 2014/13م المنعقد بتاريخ 2014/4/17م بشأن الاعتبارات القانونية بإشهار جمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وبناء على موافقة لجنة متابعة اشهار وتقييم وحل الجمعيات الخيرية والمبرات باجتماعها رقم (4) لسنة 2017م المؤرخ في 2017/10/3.
- وبناء على مذكرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات المؤرخة في 30 / 2017/10م.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية (بصائر).
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
" قــــــرر "
مادة ((1))
تشهر جمعية بصائر لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ((2))
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 23 ربيع الأول 1439 هـ
الموافق: 11 ديسمبر 2017 م
" ملخص النظام الأساسي لجمعية بصائر "
تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية بصائر ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف نشر الوعي الديني والثقافي والفكر الوسطي والمعتدل داخل وخارج دولة الكويت بعد أخذ موافقة الوزارة بذلك وتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ودفع المعونات للفقراء والمساكين والمحتاجين وتقديم وتوزيع الزكوات والصدقات والهبات والتبرعات على مستحقيها في داخل وخارج الكويت بعد أخذ موافقة الوزارة بذلك وإيصالها لمصارفها المعمول بها وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية والخيرية والعلاجية للفقراء والمنكوبين والمضطهدين والمساهمة في سد حاجات المتضررين من الكوارث في داخل وخارج الكويت بعد أخذ موافقة الوزارة بذلك وتنفيذ المشاريع الخيرية بشتى أنواعها كبناء المساجد والمراكز الإسلامية والمدارس ودور الأيتام وحفر الآبار وكفالة الأيتام وغيرها من المشاريع النافعة خارج الكويت بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية وتوجيه النشء بالفكر الوسطي المعتدل وتحصينهم من الأفكار المنحرفة والدخيلة من خلال إقامة الملتقيات الثقافية والدورات التدريبية ووسائل الإعلام الرسمية بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية وتأصيل روح التطوع والعطاء لدى الشباب وشغل أوقاتهم بما ينفع ويرفع اسم دولة الكويت.
والمؤسسون هم :
1. وليد محمد عبد العزيز محمد السنعوسي
2. مشعل فهد عايد عيد العضيلة المطيري
3. عبد الله احمد عبد الله السند
4. فهد فريح عايد ريكان مفرح الحلفاوي
5. محمد صاوي ناشي عميش العصيمي
6. محمد ضرغام عبد الله محمد العبد الله المتروك
7. خالد جمال يوسف فهد العبد الغفور
8. عبد الله مراد عبد الله عبد الرحمن احمد الكندري
9. عبد الله منور شريد سفر عوض المطيري
10. خالد سعود سعدون سعود الهذب الحسيني
11. نواف مزيد حسن فهد السريحي
12. فهد عبد الرحمن حسن محمد عبد الرحمن الكندري
13. محمد ناصر خالد بندر العصيمي
14. محمد خالد عايد عوض عبد الله الديحاني
15. محمد حمده مطلق عالي المطيري
16. فيصل غازي مهنا عبد المحسن العتيبي
17. محمد محسن مهنا عبد المحسن العتيبي
18. مطلق عواد جويعد عجيل ناجي الظفيري
19. فهد واصل مرزوق واصل المطيري
20. رشيد راشد علي رشيد العازمي
21. ثامر سعد غيث غانم جليدان السويط الظفيري
22. محمد صقر عبد الله صقر اللاحم العتيبي
23. عبد المحسن عويد خلف محيسن الشمري
24. محمد فلاح مطلق مناور الديحاني
25. باسل صالح عبد الرحمن البناي
26. طارق محمد حسن القطان
27. سعود عزيز سعود نايف المطيري
28. راشد حمدان رويشد حمد العازمي
29. سعود دهان عواد دهان الجضعمي البرازي
30. سلمان فهد ركاد ضيدان المطيري
31. محمد اغنيم ناشي عميش العصيمي
32. ماجد قبلان مهنا عبد المحسن العتيبي
33. محمد احمد عبد الله السند
34. سعود خلف قمدان مبروك دريع
35. سعدون مطلق سعدون سوارج الرشيدي
36. عبد الله صقر سالم عبد الله العتيبي
37. حمود بركة جبر طوهر النومس
38. جاسم محمد جاسم محمد عبدالله العنزي
39. حسن محسن عواض غالي زويد العازمي
40. لافي حمود عيد دهيق الرشيدي
41. عوض راكب ظاهر راشد الرشيدي
42. احمد خلف رفاعي عجاب عبدالله العتيبي
43. نادر مطلق سيف محمد العدواني
44. حمد سلطان سماح عايد المطيري
45. محمود ممدوح محمد سلطان مشعان العنزي
46. جاسم سعود شديد سعد العدواني
47. سالم محمد عبد الله حمدان الشمري
48. عبد الله عيد مفلح كليفخ الراجحي
49. ثامر فهد مبارك فهد العازمي
50. نادر هزاع صالح مهزع ذعار الديحاني
51. مطلق سعد فالح جروي معزم العازمي
52. يوسف مصلح صويان دبوس المطيري
53. ليلي خليل إبراهيم احمد الراشد
54. فاطمة احمد عبد الله السند
55. جميلة باتل جهجاه مبارك باتل المطيري
56. حنان محمد نعيس محمد العتيبي
57. سعاد غراي مهنا عبد المحسن العتيبي
58. محمد مطلق سيف محمد العدواني
59. خالد ضاوي ناشي عميش العصيمي
60. محمد علي جربوي خرصان الخيان
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
قرار وزاري رقم (112/ أ) لسنة 2017
بإشهار جمعية أبي أتعلم
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 2014/13 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات
القانونية بإشهار جمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 2016/15 المنعقد بتاريخ 2016/12/25 بالموافقة
على إشهار جمعية أبي أتعلم .
- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2017/9/10 بشأن طلب إشهار وتأسيس جمعية أبي أتعلم.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية أبي أتعلم .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تشهر " جمعية أبي أتعلم " لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير دولة للشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 23 ربيع الأول 1439 هـ
الموافق : 11 ديسمبر 2017 م