هيئة أسواق المال قرار رقم 39 لسنة 2024 بشأن إلغاء ترخيص وتصفية صندوق الوسم
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ - وعلى قرار جمعية حملة وحدات صندوق الوسم المنعقدة بتاريخ 06/03/2024 بالموافقة على تعيين شركة كفيك للاستثمار كمصفي للصندوق
وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/02/2023
قرر ما يلي:
مادة أولى
إلغاء ترخيص صندوق الوسم المدار من قبل شركة كفيك للاستثمار لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
تعيين شركة كفيك للاستثمار كمصفي للصندوق، ولا يبدأ المصفي بمباشرة أعماله إلا بعد شهر هذا القرار.
مادة ثالثة
رفع قيد صندوق الوسم من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال بعد الانتهاء من أعمال التصفية.
مادة رابعة
يستوفي مدير الصندوق كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في 2 ابريل 2024م