قرار رقم 44 لسنة 2020 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوسم
قرار رقم (44) لسنة 2020 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوسم بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوسم رقم (LCIS/2014/0026) الصادرة بتاريخ 2017/06/30؛
– وعلى طلب الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار لتجديد ترخيص صندوق الوسم؛
– وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوسم، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2020/06/30.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 2020/06/24