إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 44 لسنة 2020 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوسم

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1489 · 27 يونيو 2020

رقم التشريع وسنته

44 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 44 لسنة 2020 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوسم

قرار رقم (44) لسنة 2020 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوسم بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوسم رقم (LCIS/2014/0026) الصادرة بتاريخ 2017/06/30؛

– وعلى طلب الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار لتجديد ترخيص صندوق الوسم؛

– وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوسم، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2020/06/30.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 2020/06/24

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي