تعليمات جمركية رقم (13) لسنة 2022 بشأن فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من بلجيكا بسبب ظهور انفلونزا الطيور شديد الضراوة H5N1
مدير عام الجمارك:
بناء علي قرار الهيئة العامة لزراعة (كذا في الأصل) والثروة السمكية رقم(2127) لسنة 2021 المقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 6341 بتاريخ 2021-12-21 والمتضمن الآتي:
(مادة أولى) فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد H5N1-للدجاج البياض واللاحم من بلجيكا وذلك لسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة H5N1 (مادة ثانية) على جميع جهات الاختصاص-كل فيما يخصه-تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وعليه يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم التقيد بقرار الهيئة أعلاه والعمل علي تنفيذه اعتبارا من تاريخ صدوره في 2021/12/16 مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 2022/2/1