(قرار وزاري رقم 990 لسنة 2020)
بشأن معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 580 المؤرخ 2020/9/29 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
تُعامل القاصر/ باي ايزابيلا الين جيمس ديان - مواليد الولايات المتحدة الأمريكية في 2013/6/12 ابنة المواطنة/ ايمي أحمد إبراهيم محمد عبدالله رمضان - من مطلقها/ الين جيمس ديان - أمريكي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الداخليــــــة
أنس خالد ناصر الصباح
صدر في : 7 ربيع الآخر 1442 هـ
الموافق : 22 نوفمبر 2020 م
(قرار وزاري رقم 1067 لسنة 2020)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1976/81
باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات رقم 205415334 المؤرخ 2020/10/13 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
(مادة أولى)
يستبدل بنص المادة رقم (109) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه النص التالي:-
مادة (109)
يشترط في طالب الحصول على تصريح تعليم قيادة المركبات الآلية (المدرس أو المدرب الفني) للشركات أو المؤسسات ما يلي:-
1- أن يكون حاصلاً على رخصة سوق عامة (أ).
2- أن يكون المدرس حاصلاً على شهادة دبلوم - على الأقل - يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها سنتين بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها ، لديه الإلمام الكافي والقدرة على شرح مرسوم قانون المرور وقواعده وآدابه ولائحته التنفيذية وكافة القرارات المنفذة له.
3- أن يكون المدرب حاصلاً على الشهادة الثانوية على الأقل أو ما يعادلها على أن تكون معتمدة من الجهات المعنية ويكون حاصلاً على رخصة سوق خاصة مضى عليها سنتين ، ويليها أخرى رخصة سوق عامة (أ) مضى عليها سنة.
4- أن يجيد المدرس اللغتين العربية والإنجليزية كتابة ومحادثة أما المدرب الفني فيكتفي بإجادته لهما محادثة فقط.
5- أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ، وألا يكون قد إرتكب حوادث مرورية خطرة أو ضبط وهو يقود مركبة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
6- إجتياز الاختبار الخاص بالقيادة وتعليمات وقواعد وآداب المرور وفي مبادئ ميكانيكا السيارات ومدى كفاءته على القيام بالتعليم.
وينتهي العمل بالتصريح إذا ترك المدرس أو المدرب الفني الشركة أو المؤسسة التي أستخرج له هذا التصريح من أجل العمل بها.
ويجوز منح الكويتي تصريح لمزاولة تعليم قيادة المركبات الآلية وفقاً للشروط التالية:-
1- أن يكون طالب التصريح كويتياً حاصلاً على رخصة سوق عامة (أ).
2- أن يكون حسن السلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، وألا يكون قد إرتكب حوادث مرورية خطرة أو ضبط بقيادة مركبة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
3- أن يكون حاصلاً على الشهادة المتوسطة على الأقل أو ما يعادلها على أن تكون معتمدة من الجهات المعنية.
4- أن يكون متفرغاً لهذه المهنة.
5- أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية محادثة.
6- إجراء الفحص الطبي كل سنة للتثبت من توافر اللياقة الصحية.
7- يحدد هذا التصريح سنوياً.
8- أن تتوافر في سيارة التعليم جميع الإشتراطات الواردة في المادة (119) من هذا القرار.
9- إعداد وتثبيت برنامج آلي لتتبع سيارة تعليم القيادة مع رقابة الإدارة العامة للمرور عليه ونسخ بياناته عند الحاجة.
10- يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور سحب التصريح في حالة مخالفة شروط منحه.
وإستثناءً من ذلك يجوز منح الكويتي - الراغب في تدريب أحد من أصوله أو فروعه أو أقاربه من ذوي المحارم منه - تصريح تعليم قيادة - مؤقت - إذاكان يحمل رخصة سوق خاصة سارية مضى على إصدارها مدة (5) سنوات على الأقل.
(مادة ثانية)
يستبدل بنص المادة رقم (119) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه النص التالي:-
مادة (119)
يشترط لإنشاء أو إدارة شركة أو مؤسسة لتعليم قيادة المركبات الآلية ما يلي:-
1- الحصول على ترخيص تجاري صادر من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة هذا النشاط.
2- إعداد منهج تعليمي مفصل ، تعتمده الجهة المختصة بالادارة العامة للمرور ، تلتزم به الشركة أو المؤسسة في تعليم قيادة المركبات الآلية مع توفير الوسائل المساعدة للتعليم.
3- ألا يقل الحد الأدنى لسيارات التعليم عن عدد سبع سيارات ، لمزاولة هذا النشاط.
4- ألا يزيد عمر سيارة التعليم عن ثلاث سنوات من تاريخ سنة الصنع عند بداية الترخيص وألا تتجاوز مدة ترخيصها لمزاولة هذا النشاط عشر سنوات من تاريخ سنة الصنع بالنسبة لسيارات الصالون ، وخمسة عشر سنة بالنسبة للسيارات الأخرى.
5- تجهيز سيارات التعليم بمقود قيادة وأجهزة تشغيل وفرامل إضافية من قبل الجهات المتخصصة في هذا المجال ، على أن تعتمد من الإدارة العامة للمرور.
6- أن يوضع ملصق واضح على جسم سيارة التعليم من الجانبين والخلف يبين أن السيارة معدة للتعليم ، وذلك حسب الشروط التي تضعها الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور.
7- أن توضع علامة سقفية تبين أن السيارة معدة للتعليم وفقاً للشروط التي تضعها الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور.
8- تعيين مدرب فني أو اثنين على الأكثر لكل مركبة وفقاً للشروط الواردة بالمادة (109) من هذا القرار .
ويجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور سحب التصريح في حالة مخالفة شروط منحه.
9- تعيين مدرس أو أكثر وفقاً للشروط الواردة بالمادة (109) من هذا القرار.
ولا يجوز للمدرب الفني أو المدرس العمل في أكثر من شركة أو مؤسسة تقوم بمزاولة نشاط تعليم قيادة المركبات الآلية.
وعلى الشركة أو المؤسسة أن تزود المتدرب لديها بعد إنتهاء فترة تدريبه بشهادة تفيد إنتهاء التدريب واستعداده لأداء الإختبارات التي تجريها الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور.
10 - تحدد الإدارة العامة للمرور أوقات وأماكن ومناطق وطرق وشوارع تعليم قيادة المركبات الآلية.
11- لا يجوز إستخدام سيارات التعليم في غير الغرض المخصص لها.
12- أن تكون السيارة مؤمن عليها تأميناً شاملاً.
13- إعداد وتثبيت برنامج آلي لتتبع سيارات التعليم بالشركات والمؤسسات مع رقابة الإدارة العامة للمرور عليه ونسخ بياناته عند الحاجة.
(مادة ثالثة)
يستبدل بنص المادة رقم (120) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه النص التالي:-
يصدر الترخيص من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور بعد معاينة أماكن المدارس أو المكاتب التابعة للشركة أو المؤسسة وسيارات تعليم القيادة والأجهزة والمعدات ومراجعة المناهج وإعتمادها والتأكد من توافر جميع الشروط الأخرى وفقاً لحكم المادتين (109 ، 119) من هذا القرار.
وعلى المدارس أو المكاتب أو الشركات أو المؤسسات القائمة أن تقوم بإستيفاء جميع الشروط الواردة في هذا القرار في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في: 16ربيع الآخر 1442 هـ
الموافق: 1 ديسمبر 2020 م