قرار وزاري رقم 106 لسنة 2020 بشأن تدرج ماده الشاي (سنقيل) ضمن البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم، بواقع (نصف) علبة لكل فرد شهريا المدرج ادناه مع مراعاة جبر الكسر نصيب افراد الاسر ذات العدد الفردى .
قرار وزاريرقم 106 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
106 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 106 لسنة 2020 بشأن تدرج ماده الشاي (سنقيل) ضمن البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم، بواقع (نصف) علبة لكل فرد شهريا المدرج ادناه مع مراعاة جبر الكسر نصيب افراد الاسر ذات العدد الفردى .1 / 2