قرار رقم 105 لسنة 2020
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى قرار نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم (503) لسنة 2014 بإصدار قائمة الرسوم المقررة مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (455) لسنة 2020،
- وعلى القرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر المتخذ في اجتماعه رقم (2020/1) المنعقد بتاريخ 2020/4/16 بشأن إقرار بعض التوصيات والتدابير للحد من الآثار والتداعيات الناجمة عن جائحة كورونا 19-covid ، بالموافقة على تخفيض الرسوم المنصوص عليها بالمادة (1) من قرار الوزاري رقم (503) لسنة 2014 المشار إليه،
- وبعد عرض مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
قــرر
مادة أولى
تخفض كافة الرسوم المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم (503) لسنة 2014 المشار إليه بنسبة 50% من كل الخدمات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر حتى 31 ديسمبر 2020 طبقا لقائمة الرسوم المرفقة.
مادة ثانية
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
خالد ناصر الروضان
صدر في : 6 مايو 2020
القرار الوزاري رقم 106 لعام 2020 م
بشأن إضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة
وزير التجارة والصناعة:
• بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (10) لسنه 1979 بشأن الإشراف على الإتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له.
• وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنه 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية رقم (117) لعام 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام
المرسوم بالقانون رقم (10) لسنه 1979 في شأن الإشراف على الإتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد الأسعار بعضها وتعديلاته
• وعلى القرار الوزاري رقم (370) لعام 2019 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.
• القرار الوزاري رقم (371) لعام 2019 بشأن إضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة
• وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة
• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
• تدرج مادة الشاى (سنقيل) ضمن البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم، بواقع (نصف) علبة لكل فرد شهريا المدرج ادناه مع مراعاة جبر الكسر نصيب افراد الاسر ذات العدد الفردى على النحو التالي:
| الصنف | وزن الحبة | سعر البيع للتموين | سعر البيع للجمعية | سعر البيع للمستهلك |
|---|---|---|---|---|
| شاي | 100 كيس | 0/550 | 0/580 | 0/590 |
| شاي خشن | 200 جرام | 0/450 | 0/470 | 0/480 |
المادة الثانية
• تدرج مادة تندر دجاج بدون عظم وبدون جلد بلد المنشأ اماراتي لشركة بي ار اف اليسرة للاغذيه ضمن البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم، بواقع نصف كليو جرام لكل فرد شهريا على النحو التالي:
| الصنف | وزن الحبة | سعر البيع للتموين | سعر البيع للجمعية | سعر البيع للمستهلك |
|---|---|---|---|---|
| تندر دجاج بدون عظم وبدون جلد (ساديا) | 1 كجم | 1/175 | 1/225 | 1/245 |
المادة الثالثة
- تدرج مادة حليب سائل لشركة المرطبات العربية (ABC) ضمن البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم، على النحو التالي:
| الصنف | وزن الحبة | سعر البيع للتموين | سعر البيع للجمعية | سعر البيع للمستهلك |
|---|---|---|---|---|
| حليب سائل طويل الأمد | 1 لتر | 0/270 | 0/280 | 0/285 |
المادة الرابعة
- تدرج مادة دجاج تندر امريكانا لشركة الكويتية للأغذية امريكانا ضمن البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم، مع مراعاة جبر الكسر في نصيب افراد الأسر ذات العدد الفردي على النحو التالي:-
| الصنف | وزن الحبة | نصيب الفرد شهريا | سعر البيع للتموين | سعر البيع للجمعية | سعر البيع للمستهلك |
|---|---|---|---|---|---|
| صدر دجاج تندر امريكانا | 1000 جرام | 500 جرام | 1/000 | 1/040 | 1/060 |
| برجر لحم ببهارات عربية كيس امريكانا | 1120 جراما | 610 جرام | 1/750 | 1/850 | 1/820 |
| كفته لحم بقر امريكانا | 1000 جرام | 500 جرام | 1/500 | 1/590 | 1/560 |
المادة الخامسة
- درج مادة روبيان مقشور مجمد وسط بلد المنشأ الهند وهامور فيليه مجمد بلد المنشأ اماراتي وزبيدي مجمد بلد المنشأ الهند مع مراعاة جبر الكسر في نصيب أفراد الأسر ذات العدد الفردي ضمن البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم، بواقع نصف كيلو جرام لكل فرد شهريا
على النحو التالي:
| الصنف | وزن الحبة | سعر البيع للتموين | سعر البيع للجمعية | سعر البيع للمستهلك |
|---|---|---|---|---|
| روبيان مقشور مجمد | 500 جرام | 2/200 | 2/290 | 2/335 |
| هامور فيليه مجمد | 500 جرام | 1/540 | 1/600 | 1/630 |
| زبيدي مجمد 200-300 جرام | 1 كجم | 5/000 | 5/200 | 5/300 |
ملاحظات: بالنسبة لصنف سمك الزبيدي يتم صرف المادة في حال توافرها لدى الشركة الموردة خلال الموسم
المادة السادسة
- تدرج مادة حليب الأطفال لشركة نستله الكويت ضمن البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم، على النحو التالي:
| الصنف | وزن الحبة | سعر البيع للتموين | سعر البيع للجمعية | سعر البيع للمستهلك |
|---|---|---|---|---|
| نان كومفورت مرحلة (1) | 400 جرام | 2/480 | 2/580 | 2/630 |
| نان كومفورت مرحلة (2) | 400 جرام | 2/840 | 2/580 | 2/630 |
المادة السابعة
- تدرج مادة روبيان مجفف لشركة حوراء الكويت ضمن البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم، بواقع 400 جرام لكل فرد شهريا مع مراعاة جبر الكسر في نصيب افراد الاسر ذات العدد الفردي على النحو التالي:
| الصنف | وزن الحبة | سعر البيع للتموين | سعر البيع للجمعية | سعر البيع للمستهلك |
|---|---|---|---|---|
| روبيان مجفف | 800 جرام | 3/765 | 3/920 | 4/000 |
المادة الثامنة
- تدرج مادة شركة توزيع المعلبات المحفوظة ضمن البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم، بواقع 500 جرام لكل فرد شهريا مع مراعاة جبر الكسر في نصيب أفراد الاسر ذات العدد الفردي على النحو التالي:
| الصنف | وزن الحبة | سعر البيع للتموين | سعر البيع للجمعية | سعر البيع للمستهلك |
|---|---|---|---|---|
| خزان همبورجر | 1 كجم | 1/886 | 1/960 | 2/000 |
المادة التاسعة
على المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به من تاريخ 2020/6/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 21 مايو 2020