إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 105 لسنة 2010 بشأن تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 231 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

105 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (102) لسنة 2010

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (363) لسنة 2005 والخاص بإنشاء صندوق إيفا الإسلامي .

- وبناء على طلب شركة الاستشارات المالية الدولية (ش . م .ك) مقفلة المؤرخ في 22 / 12 / 2009

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 17/ 2/ 2010

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قـــــــرر (مادة أولى)

تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (363) لسنة 2005 والمعدل بالقرارين الوزاريين (104) لسنة 2006 ورقم (239) لسنة 2008 لتصبح كالتالي :

الهدف الأساسي من إنشاء الصندوق هو تحقيق عوائد مجزية على المدى المتوسط والطويل عن طريق الاستثمار في جميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ومطابقة لمعايير الشريعة الإسلامية وفقاً لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للصندوق . واستثمار النقد المتوفر في الودائع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تصدرها المؤسسات والبنك الإسلامية المعتمدة والتي لا يترتب عليها أغراض تمويلية .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 23 ربيع الآخر 1431هـ

الموافق : 8 أبريل 2010م

قرار وزاري رقم (105) لسنة 2010

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (231) لسنة 2007 بشأن تسويق صندوق ثروة الاستثماري .

- وبناء على طلب شركة ثروة للاستثمار (ش . م .ك) مقفلة المؤرخ في 1 / 12/ 2009

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .

- وبناء على النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق ثروة الاستثماري .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 22 / 2/ 2010

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قـــــــرر (مادة أولى)

تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (231) لسنة 2007 لتصبح كالتالي :

الهدف من إنشاء الصندوق هو :

1- استثمار أموال الصندوق في أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (وكافة أسهم الشركات المدرجة في أسواق الدول العربية للأوراق المالية) وفقا لما يراه مدير الصندوق لتوفير فرص استثمارية بناءً على أسس ودراسات وافية لتحقيق أعلى عائد ممكن وبمخاطر محدودة ، والاستثمار في السوق الآجل أو أي أداة استثمارية جديدة يطرحها سوق الكويت للأوراق المالية وغيرها في أسواق الأوراق المالية العربية .

2- استثمار الفوائض في الودائع قصيرة ومتوسطة الأجل لحين توافر فرص استثمارية أخرى .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 27 ربيع الآخر 1431هـ

الموافق : 12 إبريل 2010م

قرار وزاري رقم (110) لسنة 2010

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (257) لسنة 2004 والخاص بإنشاء صندوق عوائد العقاري والمعدل بالقرار الوزاري رقم (374) لسنة 2008

- وبناء على طلب شركة أعيان كابيتال للاستثمار (ش . م .ك) مقفلة بتاريخ / 10 / 12/ 2009

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ 10/ 3/ 2010

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قـــــــرر (مادة أولى)

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (257) لسنة 2004 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (374) لسنة 2008 لتصبح كالتالي :

يسمح لشركة أعيان للإجارة والاستثمار (ش . م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق عوائد العقاري وذلك برأس مال متغير قدره 5,000,000 دينار كويتي (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 100,000,000 دينار كويتي (مائة مليون دينار كويتي) وبقيمة اسمية 1 دينار كويتي (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 5000 وحدة (خمسة آلاف وحدة) وبحد أقصى لا يتجاوز 40% من إجمالي عدد الوحدات المصدرة .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر بتاريخ : 28 ربيع الآخر 1431هـ

الموافق : 13 إبريل 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي