مادة (21):
على مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوم عمل تنتهي قبل موعد عقد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.
مادة (24):
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم الحق في حضور الاجتماع، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة نصف ساعة، يكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور عشرة أعضاء على الأقل من غير أعضاء مجلس الإدارة على أن يذكر هذا في خطاب الدعوة.
مادة (32):
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع، وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين، فإذا لم يتوفر النصاب "ثلثي الأعضاء" أجل الاجتماع لمدة نصف ساعة على أن ينعقد صحيحاً بحضور نصف الأعضاء، فإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع اختصت وزارة الشئون الاجتماعية باتخاذ القرار في الموضوع المعروض.
مادة (47):
يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية:
1- تحصيل جميع إيرادات وأموال الجمعية وإيداعها في المصرف الذي به أموال الجمعية.
2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية والتحقق من مطابقتها لبنود الميزانية واللائحة المالية.
3- التوقيع مع الرئيس على أذونات الصرف والشيكات.
4- الإشراف على حسابات الجمعية والمحافظة على المستندات والإيرادات والمصروفات، وهو مسئول عن جميع البيانات الحسابية التي ترصد في الدفاتر.
5- وضع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والاشتراك مع أمين السر في وضع مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتقديمها إلى مجلس الإدارة.
6- حفظ السجلات والدفاتر والمستندات وكل ما يتصل بالناحية المالية في مقر الجمعية.
7- صرف المرتبات وفواتير المشتريات المختلفة.
8- حفظ السلف المستديمة.
مادة ثانية
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
ووزير دولة للشؤون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 14 صفر 1440هـ
الموافق: 23 أكتوبر 2018 م
قرار وزاري رقم (106 / أ) لسنة 2018
بتعديل المادة رقم (10) من القرار الوزاري رقم (104/أ) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين
وزير الشئون الاجتماعية والعمل:
بعد الاطلاع:
-على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.
-وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن الخدمة المدنية.
-وعلى المرسوم رقم (50) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
-وعلى القانون رقم (18) لسنة 2016 في شأن الرعاية الاجتماعية للمسنين.
-وعلى القرار الوزاري رقم (104/أ) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين.
-وبعد عرض وكيل الوزارة.
-وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــــرر
مادة أولى
-يستبدل بنص المادة (10) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين والصادرة بالقرار الوزاري رقم (104 /أ) لسنة 2016 النص التالي:
مادة (10): "يصرف للمسن حفاضات بقرار من اللجنة الطبية المختصة بناءً على توصية من الفرق الطبية التابعة لإدارة رعاية المسنين".
مادة ثانية
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 15 صفر 1440 هـ
الموافق: 24 أكتوبر 2018 م