وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 1022 لسنة 2023 )
بشأن معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11220 المؤرخ 2023/9/4 ومرفقاته.
وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ سهيله خالد جابر عبدالله داعر – مواليد الكويت في 2010/4/13م ابنة المواطنة/ سهاد محمود عبدالرحمن الحشاش – من مطلقها/ خالد جابر عبدالله داعر يمني – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في: 4 ربيع الأول 1445هـ
الموافق: 19 سبتمبر 2023م
(قرار وزاري رقم 1023 لسنة 2023)
بشأن معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بعد الا طلع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11227 المؤرخ 2023/9/4 ومرفقاته.
وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما إبنا المواطنة/ هبه عبدالله يوسف محمد أحمد من مطلقها/ رائد فتحي اسماعيل ثابت – أردني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- فهد رائد فتحي اسماعيل ثابت مواليد الكويت في 2004/9/13م
2- أمير رائد فتحي اسماعيل ثابت مواليد الكويت في 2006/7/9م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في: 4 ربيع الأول 1445هـ
الموافق: 19 سبتمبر 2023م