وزارة الدولة لشئون الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات
قرار وزاري رقم ( 101 ) لسنة 2023
بشأن قبول استقالة السيد / د. فهد علي الزميع
من عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات:
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته؛
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/04/04، بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته؛
- وعلى القانون رقم (37) لسنة 2014، بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته؛
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (993) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/07/13، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014، بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات؛
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (6) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/12/02 بالموافقة على لائحة مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات؛
- وعلى المرسوم رقم (144) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/08/23 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة؛
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (351) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/04/26 بتحديد الوزير المختص بالهيئة العامة الاتصالات وتقنية المعلومات؛
- وعلى الطلب المقدم من السيد المذكور أدناه بتاريخ 2023/04/30، المتضمن طلب قبول استقالته؛
- وعلى كتاب الفتوى والتشريع صادر رقم (220230002411) المؤرخ في 2023/05/15، المنتهي إلى أن عضوية السيد المذكور أدناه قد انتهت بقوة القانون من تاريخ تقديم استقالته؛
- وعلى ملف خدمة السيد المذكور أدناه؛
قرر
مادة أولى:
تقبل استقالة السيد / د. فهد علي الزميع - كويتي الجنسية - الرقم المدني:(280032300162)، من عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات اعتبارا من تاريخ تقديمه استقالته في 2023/4/30.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وإبلاغه لمن يلزم، وينشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
وزير دولة لشئون البلدية
ووزير دولة لشئون الاتصالات
فهد علي زايد الشعلة
صدر في : 9 محرم 1445هـ
الموافق : 27 يوليو 2023 م
وزارة الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
قرار وزاري رقم ((152)) لسنة 2023 م
بإشهار جمعية أبناء الكويت الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (15) لسنة 2023م المؤرخ 2023/6/5م.
- وبناءً على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 2023/8/6م .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية أبناء الكويت الخيرية .
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
" قـــــرر "
مادة ((1))
تشهر جمعية أبناء الكويت الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ((2))
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في: 22 المحرم 1445هـ
الموافق: 9 أغسطس 2023م