إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 112 لسنة 2023 بشأن قبول استقالة السيدة/ م. شيماء نبيل التركيت من عضوية مجلس ادارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

رقم التشريع وسنته

112 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

( قرار وزاري رقم 810 لسنة 2023 )

بشأن معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8984 المؤرخ 2023/7/30 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ صالحه خلف رشيد رويشد الرشيدي من مطلقها مزيد زيد مزيد الرشيدي - سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- بسمه مزيد زيد مزيد الرشيدي مواليد الكويت في 2005/10/23م

2- كوثر مزيد زيد مزيد الرشيدي مواليد الكويت في 2007/3/3م

3- زيد مزيد زيد مزيد الرشيدي مواليد الكويت في 2009/8/17م

4- عواد مزيد زيد مزيد الرشيدي مواليد الكويت في 2010/9/29م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 26 محرم 1445هـ

الموافق: 13 أغسطس 2023م

الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

قرار وزاري رقم ( 112 ) لسنة 2023

بشأن قبول استقالة

السيدة / م. شيماء نبيل التركيت

من عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة

للاتصالات وتقنية المعلومات

وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات:

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979، بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته؛

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4، بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته؛

- وعلى القانون رقم (37) لسنة 2014، بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته؛

- وعلى المرسوم رقم (144) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/8/23 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة؛

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (993) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/7/13، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014، بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات؛

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (351) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/4/26، بتحديد الوزير المختص بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات؛

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (6) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/12/02، بالموافقة على لائحة مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات؛

- وعلى الطلب المقدم من السيدة المذكورة أدناه بتاريخ 2023/8/6، المتضمن طلب قبول استقالتها؛

- وعلى ملف خدمة السيدة المذكورة أدناه.

قـــرر

مادة أولى:

تقبل استقالة السيدة / م. شيماء نبيل التركيت – الرقم المدني : (283122601317)، من عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات اعتباراً من تاريخ تقديمها استقالتها في 2023/8/6.

مادة ثانية:

على الجهات المختصة المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وإبلاغه لمن يلزم، وينشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).

وزير دولة لشئون البلدية

ووزير دولة لشئون الاتصالات

فهد علي زايد الشعلة

صدر في : 1 صفر 1445هـ

الموافق 17 أغسطس 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي