الكويت اليوم العدد 1612 السنة الثامنة والستون 8 أ الأحد 10 جمادى الأول 1444 هـ - 2022/12/4 م
وزارة المالية
قرار وزاري رقم (101) لسنة 2022
بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون
اتفاقية الفاتكا
في دولة الكويت لدى وزارة المالية
وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ،،، بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والقرارات الصادرة نفاذاً لأحكامه.
- وقرار مجلس الوزراء رقم 1062 في اجتماعه رقم (35-2014/2) المنعقد بتاريخ 18 أغسطس 2014 بالموافقة على بدء المفاوضات مع الجانب الأمريكي بشأن قانون الامتثال الضريبي وحث الجهات المعنية للتعاون مع وزارة المالية لتوفير البيانات والمعلومات التي تطلبها.
- والاتفاقية الموقعة بتاريخ 29 أبريل 2015 بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا".
- والقرار الوزاري رقم (63) لسنة 2013 وتعديلاته بشأن تشكيل اللجنة التنسيقية لإبرام اتفاقية "الفاتكا" بين وزارة المالية بدولة الكويت ووزارة الخزانة الأمريكية.
- والقرار الوزاري رقم (48) لسنة 2015 بشأن التعليمات الاسترشادية الأولية لتطبيق متطلبات قانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت.
- والقرار الوزاري رقم (67) لسنة 2015 بشأن نظام قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت.
- والقرار الوزاري رقم (29) لسنة 2016 بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية.
- والقرار الوزاري رقم (68) لسنة 2016 بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية.
- والقرار الوزاري رقم (54) لسنة 2017 بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية.
- والقرار الوزاري رقم (52) لسنة 2018 بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية.
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يضاف مكتب التدقيق المرفق بهذا القرار إلى السجل الخاص بقيد مكاتب التدقيق المعتمدة لدى وزارة المالية لغرض متطلبات التقارير والشهادات الخاصة بقانون اتفاقية الفاتكا.
مادة ثانية
على جميع مكاتب التدقيق المضافة للسجل المشار إليه، مخاطبة وزارة المالية - اللجنة التنسيقية لإبرام اتفاقية الفاتكا- بكتاب رسمي عند فقدها لأي شرط من شروط التسجيل.
مادة ثالثة
يستمر اعتماد مكاتب التدقيق المقيدة بالسجل المشار إليه، ما لم يرد عليها أي تغيير بالحذف أو التعديل.
مادة رابعة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزيـــر المـــاليـــة
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
عبد الوهاب محمد الرشيد
صدر في 30 ربيع الآخر 1444 هـ
الموافق 24 نوفمبر 2022 م
قائمة مكاتب التدقيق المضافة إلى السجل الخاص بقيد مكاتب التدقيق المعتمدة لدى وزارة المالية والخاصة بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت بموجب القرار الوزاري رقم ( 101 ) لسنة 2022.
| م | اسم مكتب التدقيق | العنوان | رقم التلفون |
|---|---|---|---|
| 1 | مكتب مزارز فهد مساعد وشركاه محاسبون وقانونيون | شرق - شارع أحمد الجابر - برج البحر - دور 11 | 22422722 |
22422422 |