وزارة المالية
قرار وزاري رقم (68) لسنة 2016
بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا
في دولة الكويت لدى وزارة المالية
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ،،،
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والقرارات الصادرة نفاذاً لأحكامه.
- وقرار مجلس الوزراء رقم 1062 في اجتماعه رقم (2- 2014/35) المنعقد بتاريخ 18 أغسطس 2014 بالموافقة على بدء المفاوضات مع الجانب الأمريكي بشأن قانون الامتثال الضريبي وحث الجهات المعنية للتعاون مع وزارة المالية لتوفير البيانات والمعلومات التي تطلبها.
- وعلى الاتفاقية الموقعة بتاريخ 29 أبريل 2015 بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا".
- وعلى القرار الوزاري رقم (63) لسنة 2013 وتعديلاته بشأن تشكيل اللجنة التنسيقية لإبرام اتفاقية "الفاتكا" بين وزارة المالية بدولة الكويت ووزارة الخزانة الأمريكية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 2015 بشأن التعليمات الاسترشادية الأولية لتطبيق متطلبات قانون الفاتكا في دولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم (67) لسنة 2015 بشأن نظام قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2016 بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
أولا : تضاف مكاتب التدقيق المرفقة بهذا القرار إلى السجل الخاص بقيد مكاتب التدقيق المعتمدة لدى وزارة المالية لغرض متطلبات التقارير والشهادات الخاصة بقانون اتفاقية الفاتكا.
ثانيا: على جميع مكاتب التدقيق المضافة للسجل المشار إليه، مخاطبة وزارة المالية - اللجنة التنسيقية لإبرام اتفاقية الفاتكا- بكتاب رسمي عند فقدها لأي شرط من شروط التسجيل.
ثالثا: يستمر اعتماد مكاتب التدقيق المقيدة بالسجل المشار إليه، ما لم يرد عليها أي تغيير بالحذف أو التعديل.
رابعا: على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية
أنس خالد الصالح
صدر في : 2 ربيع الأول 1438 هـ
الموافق : 1 ديسمبر 2016 م
قائمة مكاتب التدقيق المضافة إلى السجل الخاص بقيد مكاتب التدقيق المعتمدة لدى وزارة المالية والخاصة بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت بموجب القرار الوزاري رقم ( 68) لسنة 2016
| م | اسم مكتب التدقيق | العنوان | رقم التلفون |
|---|---|---|---|
| 1 | كي بي أم جي صافي المطوع وشركاه KPMG | شرق- شارع عبدالعزيز الصقر – برج الحمراء – الدور 25 ص.ب 24 – الصفاة 13001الكويت | 22287000 ف: 22287444 |
| 2 | الوزان وشركاه محاسبون ومراجعو حسابات Deloitte | شرق-شارع احمد الجابر – مجمع دار العوضي الدور 7و9 ص.ب 20174 الصفاة 13062 الكويت | 22408844 22438060 ف:22452080 ف:22408855 |
| 3 | العتيقي محاسبون قانونيون BKR international | الصالحية-شارع علي السالم – عمارة الثويني – الدور 3 ص.ب 636 الصفاة 13007 الكويت | 22412880 22410885 ف:22454248 |
| 4 | هوروث المهنا وشركاه محاسبون قانونيون Crowe Horwath | القبلة –شارع فهد السالم-بجوار السوق الكبير–برج المدينة 1- الدور 10 ص.ب 26154 الصفاة 13122 الكويت | 22452546/7/8 ف:22452549 |
هيئة أسواق المال
قرار رقم (116) لسنة 2016
بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الأمانة للاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص
المرخص لهم لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على طلب شركة الأمانة للاستثمار لإلغاء كافة أنشطة الأوراق المالية وشطب اسمها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة، وذلك ليقتصر نشاطها على التمويل فقط الذي يخضع لرقابة بنك الكويت المركزي؛
- وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الأمانة للاستثمار المنعقدة بتاريخ 2016/10/18 بالموافقة على تعديل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 1960 في شأن قانون الشركات التجارية، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في 2016/11/22؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.
قــــــــــرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الأمانة للاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
محمد سليمان المزروق
صدر بتاريخ: 2016/12/06 م