الكويت اليوم العدد 1364 السنة الثالثة والستون
19
الأحد 9 صفر 1439 هـ - 29 /10/ 2017 م
وزارة المالية
قرار وزاري رقم (54) لسنة 2017
بشأن قيد مكاتب تدقيق اضافية في السجل الخاص بقانون اتفاقية
الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن
مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والقرارات الصادرة نفاذاً لأحكامه.
- وقرار مجلس الوزراء رقم 1062 في اجتماعه رقم (35-2/ 2014)
المنعقد بتاريخ 18 أغسطس 2014 بالموافقة على بدء المفاوضات مع
الجانب الأمريكي بشأن قانون الامتثال الضريبي وحث الجهات المعنية
للتعاون مع وزارة المالية لتوفير البيانات والمعلومات التي تطلبها.
- وعلى الاتفاقية الموقعة بتاريخ 29 أبريل 2015 بين حكومة دولة
الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي
الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا".
- وعلى القرار الوزاري رقم (63) لسنة 2013 وتعديلاته بشأن
تشكيل اللجنة التنسيقية لإبرام اتفاقية "الفاتكا" بين وزارة المالية بدولة
الكويت ووزارة الخزانة الأمريكية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 2015 بشأن التعليمات
الاسترشادية الأولية لتطبيق متطلبات قانون الفاتكا في دولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم (67) لسنة 2015 بشأن نظام قيد
مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة
الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2016 بشأن قيد مكاتب
التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت
لدى وزارة المالية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2016 بشأن قيد مكاتب
التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت
لدى وزارة المالية.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــرر
مادة أولى
تضاف مكاتب التدقيق المرفقة بهذا القرار إلى السجل الخاص بقيد
مكاتب التدقيق المعتمدة لدى وزارة المالية لغرض متطلبات التقارير
والشهادات الخاصة بقانون اتفاقية الفاتكا.
مادة ثانية
على جميع مكاتب التدقيق المضافة للسجل المشار إليه، مخاطبة وزارة
المالية - اللجنة التنسيقية لإبرام اتفاقية الفاتكا - بكتاب رسمي عند
فقدها لأي شرط من شروط التسجيل.
مادة ثالثة
يستمر اعتماد مكاتب التدقيق المقيدة بالسجل المشار إليه، ما لم
يرد عليها أي تغيير بالحذف أو التعديل.
مادة رابعة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ
صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في : 2 صفر 1439هـ
الموافق : 22 أكتوبر 2017م
قائمة مكاتب التدقيق المضافة إلى السجل الخاص بقيد مكاتب
التدقيق المعتمدة لدى وزارة المالية والخاصة بقانون اتفاقية الفاتكا في
دولة الكويت بموجب القرار الوزاري رقم (54) لسنة 2017
| م | اسم مكتب التدقيق | العنوان | رقم التلفون |
|---|---|---|---|
| 1 | مكتب فاطمة صقر الرشود محاسبون قانونيون ومستشارون | مدينة الكويت - شارع فهد السالم - مبنى مركز الصفاة الدور 29 | 22958600
22958601 |
| 2 | مكتب الجيران وشركاه محاسبون قانونيون | المرقاب - شارع عبدالله المبارك - برج الشاهد - الدور 8 - مكتب رقم 3 | 22490400 |
| 3 | رودل الشرق الأوسط | شرق- شارع أحمد الجابر - مجمع دجمان-بلوك2 - الدور9 | 22464573
22464577 |
| 4 | نظر وشركاه - محاسبون قانونيون واستشاريون- عضو نكسيا الدولية | الصالحية - شارع 58 المتفرع من شارع الشهداء - مجمع شريفة - الدور الثالث | 22409623
22424661 |
| 5 | مكتب الواحة لتدقيق الحسابات | شرق -شارع أحمد الجابر - عمارة هيلا -مقابل مجلس الوزراء الفتوى والتشريع - الدور الثاني | 22423415
22424919 |
| 6 | مكتب السور محاسبون قانونيون | القبلة - قطعة 13 - شارع السور -برج الهلالية - الدور الخامس | 22465816
99992823 |