وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 19 / ت ) لسنة 2015
بإلغاء القرار الوزاري رقم ( 6/ت لسنة 2015 ) بشأن عزل عضو مجلس إدارة جمعية ضاحية عبدالله المبارك التعاونية وتعيين من يحل محله
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
. بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته.
. وعلى المرسوم الصادر في 1979/1/7 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
. وعلى القرار الوزاري رقم ( 165/ت ) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .
. وعلى القرار الوزاري رقم 166 /ت لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية
. وعلى القرار الوزاري رقم (6 / ت ) لسنة 2014 بشأن عزل عضو مجلس إدارة جمعية ضاحية عبد الله المبارك التعاونية وتعيين من يحل محله .
. وعلى الحكم الصادر في القضية رقم 2015/3305إداري /8.
. وعلى كتاب السيد / رئيس إدارة تنفيذ العاصمة المؤرخ في 11/3/ 2015م بشأن طلب تنفيذ الحكم في القضية رقم 2015/3305 إداري/8 .
. وبعد عرض وكيل الوزارة.
. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
– قـــــــرر –
مادة ( 1 ) :
إلغاء القرار الوزاري رقم (6 /ت) لسنة 2015 فيما تضمنه من عزل السيد / مبارك دهام دغيم الرشيدي وتعيين السيد/مشعل حمد مشعان الرشيدي ليحل محله ، ودعوة العضو المعزول عضواً بمجلس إدارة جمعية ضاحية عبد الله المبارك التعاونية لاستكمال مدته مع ما يترتب على ذلك من آثار.
مادة ( 2 ) :
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل وتنفيذ ما جاء به كلاً فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووَزير دولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 19 صفر 1437هـ
الموافق : 1 ديسمبر 2015م
وزارة المالية
قرار وزاري رقم (67) لسنة 2015 بشأن نظام قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ،،،
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والقرارات الصادرة نفاذاً لأحكامه.
- وقرار مجلس الوزراء رقم 1062 في اجتماعه رقم (2- 2014/35) المنعقد بتاريخ 18 أغسطس 2014 بالموافقة على بدء المفاوضات مع الجانب الأمريكي بشأن قانون الامتثال الضريبي وحث الجهات المعنية للتعاون مع وزارة المالية لتوفير البيانات والمعلومات التي تطلبها.
- وعلى الاتفاقية الموقعة بتاريخ 29 أبريل 2015 بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا".
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 2015 بشأن التعليمات الاسترشادية الأولية لتطبيق متطلبات قانون الفاتكا في دولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم (63) لسنة 2013 وتعديلاته بشأن تشكيل اللجنة التنسيقية لإبرام اتفاقية "الفاتكا" بين وزارة المالية بدولة الكويت ووزارة الخزانة الأمريكية.
- وبناء على توصية اللجنة التنسيقية لإبرام اتفاقية الفاتكا في الاجتماع رقم (24) بتاريخ 1يويلو 2015 باعتماد قائمة بمكاتب التدقيق خاصة بقانون اتفاقية الفاتكا.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
– قـــــــرر –
مادة أولى
ينشأ سجل خاص لقيد مكاتب التدقيق المعتمدة لمتطلبات التقارير والشهادات الخاصة بقانون اتفاقية الفاتكا في وزارة المالية لدى اللجنة التنسيقية لإبرام اتفاقية الفاتكا.
مادة ثانية
يشترط لقيد مدققي الحسابات في السجل الخاص لدى وزارة المالية تقديم سيرة ذاتية لمكتب التدقيق مع المستندات التي تفيد توافر الشروط التالية:
1- أن يكون عضواً بشبكة (مجموعة) مهنية عالمية أو لديه شراكة مع مؤسسة عالمية في مجال الضرائب وتقديم الاستشارات والتدقيق الداخلي.
2- أن يكون له مكتب بدولة الكويت.
3- أن يكون المكتب تابع لمراقب حسابات مرخص ومقيد تحت الفئة " أ " بوزارة التجارة والصناعة.
4- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن (5) سنوات بالضرائب المحلية والدولية والتدقيق الداخلي على السياسات واللوائح والإجراءات الداخلية ونظم المعلومات.
5- أن يكون لديه كوادر مهنية لديها القدرة والكفاءة والدراية بمتطلبات قانون الفاتكا وخاصة النموذج الأول IGA 1 من الاتفاقية بين الحكومات لتطبيق قانون الفاتكا.
مادة ثالثة
تقدم طلبات مكاتب التدقيق للقيد في سجل الفاتكا في شهر سبتمبر من كل عام ، ويستثنى من هذا الشرط طلبات القيد التي تقدم بعد صدور هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية حيث تمتد طلبات تقديم لموعد أقصاه 2015/12/31.
مادة رابعة
على مكاتب التدقيق تقديم طلبات القيد بالسجل على العنوان التالي: السيد/ الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية (رئيس اللجنة التنسيقية لاتفاقية الفاتكا) (وزارة المالية - مجمع الوزارات: الدور الأول/ بلوك (12)/ السجل العام/ قسم الوارد) ، مع إرفاق بيانات الاتصال والبريد الالكتروني للشخص المسئول لدى المكتب.
مادة خامسة
تقوم اللجنة التنسيقية لإبرام اتفاقية الفاتكا بالنظر في طلبات مكاتب التدقيق للقيد في سجل الفاتكا والبت فيها إما بالقبول أو الرفض، وفي حال إصدار قرارها بالرفض يتعين أن يكون القرار مسبباً.
مادة سادسة
لا يجوز لمكتب التدقيق المعين كمراقب حسابات لمؤسسة مالية أن يقوم بالجمع بين مهام إعداد التقارير والشهادات الخاصة بمتطلبات قانون الفاتكا والعمل كمراقب حسابات لذات المؤسسة المالية.
مادة سابعة
يلتزم مكتب التدقيق بكافة الواجبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 المشار إليه، وفي حال مخالفة أحكام هذا القانون، تخطر وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ إجراءات التأديب المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 والقرارات واللوائح ذات الصلة.
مادة ثامنة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
أنس خالد الصالح
صدر في :24 صفر 1437هـ
الموافق :6 ديسمبر 2015م
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (44 / 2015)
بشأن اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية كلوائح الفنية ومواصفات قياسية كويتية
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع ،،،
- على المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بنظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2006 بشأن الموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- وعلى قرارات مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الحادي والعشرين المنعقد بتاريخ 2015/5/21م.
- وعلى قرارات المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه الخامس والثلاثين المنعقد بتاريخ 2015/4/8م.
قــــــــــرر
مادة أولى
تعتبر لوائح فنية كويتية، اللوائح الفنية الخليجية (المواصفات الإلزامية) وعددها 30 الواردة بالجدول المرفق بالقرار كما تعتبر مواصفات قياسية كويتية، المواصفات القياسية الخليجية (المواصفات الاختيارية وعددها 132) الواردة بالجدول المرفق بالقرار.
مادة ثانية
تلغى جميع القرارات السابقة بشأن اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية التي تتعارض مع هذا القرار.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره بالنسبة للمواصفات القياسية وبعد ستة شهور من تاريخ نشره بالنسبة للوائح الفنية وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به من أحكام.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
د. يوسف محمد عبدالله العلي
صدر بتاريخ :17 صفر 1437هـ
الموافق : 29 نوفمبر 2015م