وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (١٠١) لسنة ١٩٩٧
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (٦) لسنة ١٩٩٣ .
- وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة البحر ياكوروسي للهندسة والمقاولات (ش . م . ك) مقفلة .
- وبناء على طلب الشركة المذكورة المؤرخ ٩٧/٦/١٥ .
- وعلى عرض وكيل الوزارة بالنيابة .
قرر
مادة أولى
يسمح للمذكورين أدناه بتملك ٤٩٪ من أسهم شركة البحر ياكوروسي للهندسة والمقاولات (ش . م . ك) مقفلة لإحلالهم محل شركة ياكوروسي أمبريزه (إيطالية الجنسية) بمقدار (١,٢٢٥,٠٠٠) مليون ومائتي وخمس وعشرون ألف دينار كويتي سهماً قيمتها الاسمية (١٢٢,٥٠٠) مائة وإثنان وعشرون ألف وخمسمائة دينار كويتي وذلك من أصل رأس مال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠) مائتين وخمسون ألف دينار كويتي موزع على (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونين وخمسمائة ألف سهم بقيمة اسمية مائة فلس كويتي على النحو التالي :-
| الجنسية | عدد الأسهم | النسبة | |
|---|---|---|---|
| علي يوسف يوسف العلمي | مصري | ٤٠٠,٠٠٠ | ١٦٪ |
| ناهد محمد موسى سليم زهران | مصرية | ٤٠٠,٠٠٠ | ١٦٪ |
| أميرة علي يوسف العلمي | مصرية | ٧٥,٠٠٠ | ٣٪ |
| شريف علي يوسف العلمي | مصري | ٧٥,٠٠٠ | ٣٪ |
| خالد علي يوسف يوسف العلمي | مصري | ٧٥,٠٠٠ | ٣٪ |
| علا علي يوسف يوسف العلمي | مصرية | ٧٥,٠٠٠ | ٣٪ |
| روبرتو بنينيا | ايطالي | ١٢٥,٠٠٠ | ٥٪ |
مادة ثانية
لا يجوز تحويل ملكية أسهم الشركاء المذكورين في المادة السابقة أو أي جزء منها الى مالك أخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق منا .
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
جاسم عبدالله المضف
صدر في : ١٥ ربيع الآخر ١٤١٨هـ
الموافق : ١٩ أغسطس ١٩٩٧م