إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 101 لسنة 1997 بشأن السماح للمذكورين ادناه بتملك 49% من اسهم شركة البحر ياكوروسى للهندسة والمقاولات (ش.م.ك) مقفلة لاحلالهم محل شركة ياكوروسى امبريزه (ايطالية الجنسية) .

رقم التشريع وسنته

101 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (١٠١) لسنة ١٩٩٧

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (٦) لسنة ١٩٩٣ .

- وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة البحر ياكوروسي للهندسة والمقاولات (ش . م . ك) مقفلة .

- وبناء على طلب الشركة المذكورة المؤرخ ٩٧/٦/١٥ .

- وعلى عرض وكيل الوزارة بالنيابة .

قرر

مادة أولى

يسمح للمذكورين أدناه بتملك ٤٩٪ من أسهم شركة البحر ياكوروسي للهندسة والمقاولات (ش . م . ك) مقفلة لإحلالهم محل شركة ياكوروسي أمبريزه (إيطالية الجنسية) بمقدار (١,٢٢٥,٠٠٠) مليون ومائتي وخمس وعشرون ألف دينار كويتي سهماً قيمتها الاسمية (١٢٢,٥٠٠) مائة وإثنان وعشرون ألف وخمسمائة دينار كويتي وذلك من أصل رأس مال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠) مائتين وخمسون ألف دينار كويتي موزع على (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونين وخمسمائة ألف سهم بقيمة اسمية مائة فلس كويتي على النحو التالي :-

الجنسيةعدد الأسهمالنسبة
علي يوسف يوسف العلميمصري٤٠٠,٠٠٠١٦٪
ناهد محمد موسى سليم زهرانمصرية٤٠٠,٠٠٠١٦٪
أميرة علي يوسف العلميمصرية٧٥,٠٠٠٣٪
شريف علي يوسف العلميمصري٧٥,٠٠٠٣٪
خالد علي يوسف يوسف العلميمصري٧٥,٠٠٠٣٪
علا علي يوسف يوسف العلميمصرية٧٥,٠٠٠٣٪
روبرتو بنينياايطالي١٢٥,٠٠٠٥٪

مادة ثانية

لا يجوز تحويل ملكية أسهم الشركاء المذكورين في المادة السابقة أو أي جزء منها الى مالك أخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق منا .

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

جاسم عبدالله المضف

صدر في : ١٥ ربيع الآخر ١٤١٨هـ

الموافق : ١٩ أغسطس ١٩٩٧م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي