وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (( 100/ أ )) لسنة 2018 م
بإشهار جمعية الرحمة العالمية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 331 ) لسنة 2014م المتخذ في اجتماعه رقم 2014/13م المنعقد بتاريخ 2014/4/17م بشأن الاعتبارات القانونية باستثمار جمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وبناء على موافقة لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الخيرية والمبرات باجتماعها رقم (3) لسنة 2016م المؤرخ في .2016/1/27م
- وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ .2017/9/17م
- وعلى النظام الأساسي (لجمعية الرحمة العالمية).
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
" قرر "
مادة (1)
تشهر جمعية الرحمة العالمية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 29 محرم 1440 هـ
الموافق : 9 أكتوبر 2018 م
" ملخص النظام الأساسي لجمعية الرحمة العالمية " تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية الرحمة العالمية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف الإسهام في تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي في دولة الكويت وخارجها وإبراز دور دولة الكويت دولياً وإقليمياً من خلال المشاركة الفاعلة مع الهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة في العمل الإنساني وإقامة المشروعات الخيرية التي تساهم في تنمية المجتمعات في المجالات التربوية والصحية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المجالات الأخرى داخل وخارج الكويت وفقاً لسياسات وضوابط وزارة الشؤون الاجتماعية ، وتقديم الرعاية والكفالة اللازمة للخدمات الثقافية والتربوية والاجتماعية ، بإنشاء المجمعات ودور الأيتام والمؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهني وتشغيلها خارج دولة الكويت بعد موافقة الجهات الرسمية وتقديم الكفالات للأيتام والأسر المعففة والمعلمين والفئات التي تسهم في تقديم تلك الخدمات وتخفيف معاناة المنكوبين والمحتاجين بتقديم الإغاثات العاجلة والمساعدات الإنسانية في حالات الكوارث والأزمات بجميع أنواعها والإسهام في علاج المشكلات الاجتماعية التي تواجه المجتمعات ، والتنسيق مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتعزيز الدور التنموي للفئات المحتاجة وتهيئة فرص الكسب الحلال لهم وإقامة المشروعات الصغيرة لرفع مستوي معيشتهم .
والمؤسسون هم : -
1. عبد القادر ضاحي العجيل العسكر
2. ناصر عبد المحسن عبد العزيز البابطين
3. حمد عبد الله يوسف بودي
4. د. رشيد سالم أحمد العميري
5. د. عبد المحسن عبد الله حمود الخرافي
6. خالد عبد الله محمد الحسيني
7. د. سليمان محمد عبد الله شمس الدين
8. د. فؤاد عبد الله العبد العزيز العمر
9. مشاري فؤاد سعود الفوزان
10. ناصر حمود جاسم الدبوس
11. عبد العزيز عبد الله يوسف بودي
12. عبد العزيز سليمان عبد اللطيف العثمان
13. د. عبد الله محمد الشيخ عبد الله الخلف
14. د. مبارك محمد شبيب المقبول العجمي
15. حامد عبد الله خالد البدر
16. بدر عبد اللطيف أحمد الرويح
17. سليمان يحيى صالح اليحيى
18. أديب أمين محمد العوضي
19. عامر عبد اللطيف خليل بن ناجي
20. د. بدر محمد عبد الكريم الدريس
21. عيسى حسن محمد بورحمة
22. عبد العزيز حمود على الجران
23. معاذ عبد العزيز عبد الله بودي
24. مؤيد صالح إبراهيم الشعبان
25. د. جاسم محمد مهلهل الياسين
26. أحمد عبد العزيز محمد الفلاح
27. يحيى سليمان عبد الله محمد العقيلي
28. فهد محمد فهد الشامري
29. وليد يوسف جار الله الجار الله
30. محمد محمود حيدر الرحماني
31. محمد علي حسين سليمان العمر
32. بدر حمد أحمد بورحمة
33. عبد الرحمن عبد العزيز المطوع
34. محمد سالم علي الراشد
35. هشام عيسى يوسف العومي
36. غازي مرزوق هملول مبارك العتيبي
37. أحمد خليفة أحمد اللوغاني
38. م . عبد الكريم جمال محمد جمال
39. تركي الحميدي جزاع العتيبي
40. وليد خالد إبراهيم الياسين
41. عبد الله عبيد عبد الله العجمي
42. د. وليد إبراهيم عبد الله العنجري
43. حمزه عباس غلوم عبد الله
44. د. علي إبراهيم عيسى الراشد
45. عمر عبد الرحمن عبد الإله القناعي
46. أحمد مرزوق سالم العازمي
47. فوزي علي حسين المانع
48. محمد عبد الله عبد الرحمن الحمادي
49. سليمان سلطان سويري العجمي
50. سليمان يحيى سليمان العقيلي
51. عبد الرحمن عبد الله إبراهيم الخوال
52. عبد الله محمد عامر العجمي
53. سامي عبد الله سلطان الرميان
54. محمد جاسم عيسى القصار
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (264) لسنة 2018
بشأن تنظيم تداول وصرف الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية والعينات المجانية
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المعمول بها.
- وعلى القرار الوزاري رقم (621) لسنة 1998 بشأن التصريح بعرض وبيع وتداول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الواردة في الملحق رقم (1) المرافق لهذا القرار في الأسواق الرئيسة للجمعيات التعاونية والأسواق المركزية فقط.
- وعلى القرار الوزاري رقم (102) لسنة 2016 بشأن التصريح بعرض وبيع وتداول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الواردة لهذا القرار في الأسواق الرئيسة للجمعيات التعاونية والأسواق المركزية فقط.
- وعلى القرار الوزاري رقم (148) لسنة 2018 بشأن تنظيم المستحضرات الصيدلانية المحددة كعينات طبية مجانية.
- رغبة في تنظيم تداول وصرف الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية للمرضى.
- وعلى توصية السيد / الوكيل المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية.
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة أولى
يمنع تداول أو صرف أو بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بجميع أشكالها الصيدلانية والمكملات الغذائية والمستحضرات الصحية والتجميلية، إذا كان يقل تاريخ انتهاء الصلاحية عن ثلاثين يوماً، وفيما يتعلق بأدوية الأمراض المزمنة وغيرها من المستحضرات فيجب أن يحسب مدة العلاج إلى آخر جرعة بحيث يكون تاريخ انتهاء صلاحيتها لا يقل عن ثلاثين يوماً.
مادة ثانية
يعتبر تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على كافة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بجميع أشكالها الصيدلانية والمكملات الغذائية والمستحضرات الصحية والتجميلية، إذا كان مكتوباً على هيئة شهر وسنة فقط فإن صلاحيته تنتهي في آخر يوم من الشهر ذاته.
مادة ثالثة
لا يقل انتهاء صلاحية العينات المجانية المتداولة بين وكلاء شركات الأدوية والأطباء والصيادلة عن تسعين يوماً.
مادة رابعة
يبلاغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. باسل حمود الصباح
صدر في: 24 محرم1440هـ
الموافق : 4 أكتوبر 2018 م