قرار وزاري رقم 65 لسنة 2026 بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية الرحمة العالمية
قرار وزاري رقم (65) لسنة 2026م بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية الرحمة العالمية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة: -
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم (100/أ) لسنة 2018م بإشهار جمعية الرحمة العالمية.
- وعلى موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2) لسنة 2025م المؤرخ 2025/1/29.
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الرحمة العالمية المنعقد بتاريخ 2025/5/7م لتعديل النظام الأساسي للجمعية.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
"قرر" مادة (أولى) يضاف إلى المادة رقم (2) من النظام الأساسي لجمعية الرحمة العالمية البند التالي:
- المساهمة في دعم وتنفيذ المشروعات والبرامج الخيرية والوقفية داخل وخارج دولة الكويت.
مادة (ثانياً) يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة د. أمثال هادي هايف الحويلة صدر في: 5 رمضان 1447هـ الموافق: 22 فبراير 2026م