إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 10 لسنة 2019 بشأن تعديل البند ثالثاً من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج

وزارة الصحة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1430 · 2 فبراير 2019

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 10 لسنة 2019 بشأن تعديل البند ثالثاً من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج

وزارة الصحة قرار وزاري رقم (10) لسنة 2019

وزير الصحة:

– بعد الاطلاع على القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج.

– وعلى القرار الوزاري رقم 96 لسنة 2009 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 31 لسنة 2008 المشار إليه.

– وعلى كتاب وكيل وزارة العدل رقم MOJ126-2018028995 بتاريخ 2018/12/18 بشأن إبداء الرأي في تعديل البند ثالثاً من اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 96 لسنة 2009 المشار إليه.

– ورغبة منا في تسهيل إجراءات الفحص الطبي للراغبين في الزواج – وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ومصلحة العمل.

– قرر –

مادة أولى

يُعدل البند ثالثاً من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 31 لسنة 2008 الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 96 لسنة 2009 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:

1– يتقدم راغبي الزواج إذا كان طرفي العلاقة كويتي أو أحدهما لأحد مراكز الفحص الطبي قبل الزواج بعد تقديم الأوراق الثبوتية اللازمة بطلب إجراء الفحص الطبي لكل منهما بعد تعبئة وتوقيع الاستمارة المخصصة لهذا الغرض من قبل كل طرف بما يفيد صحة المعلومات والبيانات المقدمة من كل منهما وتقيد بالمركز برقم مسلسل.

2– في حال إقرار أي من الطرفين بوجود أية أمراض وراثية لديه يتم تحويلهما لمركز الأمراض الوراثية بعد أخذ عينات الدم منهما لإجراء الفحص الطبي قبل الزواج، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة المتعلقة بأمراض الوراثة ومن ثم تعطى الإرشادات اللازمة لهما، وفي حال إقرار الطرفين على الاستمرار في إجراءات الفحص الطبي الأخرى رغم علمهما اليقيني بوجود أمراض وراثية، يوقع الطرفين إقراراً بعلمهما بذلك.

3– يتم أخذ عينات الدم من كلا الطرفين بعد التأكد من شخصيتهما ويعطى كل منهما إيصالاً للمراجعة بعد خمسة أيام عمل على الأقل، وترسل العينات لمختبرات الفحص بالجهة المختصة في الوزارة لإجراء الفحوصات الطبية المخبرية لأمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية وفقاً للبند ثانياً وبأرقام سرية تحدد بالاتفاق بين المركز والمختبرات.

4– ترسل النتائج لمركز الفحص الطبي قبل الزواج بعد اعتمادها من طبيب المختبرات المختص.

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخه، ويلغى كل قرار أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة د. باسل حمود الصباح صدر في: 4 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق: 10 يناير 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي