مادة 1
يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 1984 وفقا للمادة ( 4 ) وللبندين ثالثا ورابعا من المادة 5 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه بما لا يزيد على خمسمائة شخص .
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .