وزارة المواصلات
قرار وزاري (10)
بشأن تعديل تعرفة خدمة (800)
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة (130) من الدستور.
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1986/8/12 بشأن اختصاصات وزارة المواصلات.
وعلى القرار الوزاري رقم (274) بشأن تعرفة خدمة 800 المحلية.
وعلى القرار الوزاري رقم (187) بشأن تعرفة الأرقام المميزة لخدمة 800.
وعلى توصية لجنة الاستخدامات الحديثة والتعرفة في اجتماعها رقم (37) بتاريخ 2001/11/11.
قرر
مادة أولى
دون الإخلال بالتعرفة المقررة عن الاشتراك بخدمة 800 يتم تحصيل المبالغ الإضافية التالية في حالة رغبة المشترك الحصول على رقم مميز يحتوي على عدة أرقام متشابهة على النحو التالي:
1- (3000/000 د.ك) ثلاثة آلاف دينار للأرقام الذهبية والتي تحتوي على خمسة أرقام متشابهة. مثال: 8XXXXX
2- (2000/000 د.ك) ألفان دينار للأرقام الفضية والتي تحتوي على أربعة أو ثلاثة أرقام متشابهة أو متتالية. مثال: 8ZXXXX، 8ZXYXX، 8YXXXZ، 8XXXYZ
3- (1000/000 د.ك) ألف دينار للأرقام البرونزية التي تحتوي على رقمين متشابهين. مثال: 8XYZZX، 8XZYXZ، 8XZXZY، 8XXZZY، 8XXZYZ، 8XYXZY
مادة ثانية
في حالة تنازل المشترك عن الرقم المميز يلتزم المشترك الجديد بدفع 25% من سعر الرقم المشابه إضافة إلى رسوم التحويل.
مادة ثالثة
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المواصلات
أحمد العبدالله الأحمد الصباح
صدر في: 14 ذو القعدة 1422هـ
الموافق: 27 يناير 2002م