إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2022 بشأن انشاء الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي وتعديلاته.

الهيئة العامة للشباب نُشر في الكويت اليوم — العدد 1618 · 14 يناير 2023

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للشباب

قرار وزاري رقم ( 1 ) لسنة 2023

بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2022 بشأن إنشاء الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي وتعديلاته

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب:

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

بعد الاطلاع على :

- المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،

- المرسوم رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- المرسوم رقم (191) لسنة 2022 بشأن تشكيل الحكومة،

- المرسوم رقم (197) لسنة 2022 بشأن الحلول والإنابات الوزارية،

- القانون رقم (87) لسنة 2017 الصادر بشأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،

- قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

- القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2018 بإنشاء الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي،

- القرار الوزاري رقم (42) لسنة 2018 بشأن تعديل القرار رقم (12) لسنة 2018 ،

- القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام

القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2018 ،

- القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام

القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2018 ،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

"مادة أولى"

يستبدل بنص المادة رقم (4) من القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2018 بشأن إنشاء الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي وتعديلاته النص التالي :

( يشكل مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي من أحد عشر عضواً، وذلك من السادة التالية أسماؤهم ):

مالجهات الحكوميةالصفة
1السيد / فيصل عبدالله حسين المقصيدرئيساً
2ممثل جامعة الكويت ( عميد شئون الطلبة)عضواً
3ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ( عميد شئون الطلبة)عضواً
4ممثل وزارة التربيةعضواً
5ممثل وزارة الصحةعضواً
6ممثل الجامعات الخاصةعضواً
7ممثل وزارة التربية (موجه عام التربية بنين)عضواً
8ممثل وزارة التربية (موجه عام بنات)عضواً
ذوي الخبرة والاختصاص
9السيد / سلمان بدر سلمان المرشودعضواً
10السيد / د. سلمان حسين حاجيعضواً
11السيدة / حصة عبد العزيز الصانععضواً

"مادة ثانية"

على جميع جهات الاختصاص كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار .

وزير الصحة

ووزير الإعلام والثقافة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالإنابة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

د. أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في: 17 جمادى الآخرة 1444 هـ

الموافق: 10 يناير 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي