الهيئة العامة للشباب
قرار وزاري رقم ( 1 ) لسنة 2023
بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2022 بشأن إنشاء الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي وتعديلاته
وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب:
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
بعد الاطلاع على :
- المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،
- المرسوم رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- المرسوم رقم (191) لسنة 2022 بشأن تشكيل الحكومة،
- المرسوم رقم (197) لسنة 2022 بشأن الحلول والإنابات الوزارية،
- القانون رقم (87) لسنة 2017 الصادر بشأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
- قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،
- القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2018 بإنشاء الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي،
- القرار الوزاري رقم (42) لسنة 2018 بشأن تعديل القرار رقم (12) لسنة 2018 ،
- القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام
القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2018 ،
- القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام
القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2018 ،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
"مادة أولى"
يستبدل بنص المادة رقم (4) من القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2018 بشأن إنشاء الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي وتعديلاته النص التالي :
( يشكل مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي من أحد عشر عضواً، وذلك من السادة التالية أسماؤهم ):
| م | الجهات الحكومية | الصفة |
|---|---|---|
| 1 | السيد / فيصل عبدالله حسين المقصيد | رئيساً |
| 2 | ممثل جامعة الكويت ( عميد شئون الطلبة) | عضواً |
| 3 | ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ( عميد شئون الطلبة) | عضواً |
| 4 | ممثل وزارة التربية | عضواً |
| 5 | ممثل وزارة الصحة | عضواً |
| 6 | ممثل الجامعات الخاصة | عضواً |
| 7 | ممثل وزارة التربية (موجه عام التربية بنين) | عضواً |
| 8 | ممثل وزارة التربية (موجه عام بنات) | عضواً |
| ذوي الخبرة والاختصاص | ||
| 9 | السيد / سلمان بدر سلمان المرشود | عضواً |
| 10 | السيد / د. سلمان حسين حاجي | عضواً |
| 11 | السيدة / حصة عبد العزيز الصانع | عضواً |
"مادة ثانية"
على جميع جهات الاختصاص كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار .
وزير الصحة
ووزير الإعلام والثقافة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالإنابة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في: 17 جمادى الآخرة 1444 هـ
الموافق: 10 يناير 2023 م