ديوان الخدمة المدنية
Civil Service Commission
الإشارة :
التاريخ :
تعميم رقم ( ٨ ) لسنة ٢٠٢١
بشأن
المرسوم رقم (١٠٢) لسنة ٢٠٢١ بتجميد رصيد الإجازات الدورية عن عامي ٢٠٢٠ ، ٢٠٢١ للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية
لما كان قد صدر المرسوم رقم (١٠٢) لسنة ٢٠٢١ بتجميد رصيد الإجازات الدورية عن عامي ٢٠٢٠ ، ٢٠٢١ للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية وقد قضت المادة الأولى منه بأن :
((يجمد رصيد الإجازات الدورية المستحق عن عامي ٢٠٢٠ ، ٢٠٢١ الذي لم ينتفع به الموظفون الخاضعون للمرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية ، ولا يسري عليه السقوط المنصوص عليه في المادة ٤٠ من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية .
ويجوز الانتفاع بهذا الرصيد بالإضافة إلى الإجازات التي تستحق بحد أقصى تسعين يوماً في السنة، وتطبق كل من المادة ٤٠ السالفة الذكر والرصيد المجمد طبقاً لهذه المادة على المعينين وفقاً لطرق التعيين المختلفة .
وفي حالة انتهاء الخدمة يصرف بدل نقدي عن المتبقي من هذا الرصيد بالإضافة إلى البدل المقرر وفقاً لنص المادة ٤١ من المرسوم الصادر في شأن الخدمة المدنية )).
لذا- يرجى من كافة الجهات الحكومية تنفيذ المرسوم رقم (١٠٢) لسنة ٢٠٢١ المشار إليه والعمل بما جاء به من أحكام مع مراعاة ما يلي :
١- تجميد رصيد الموظف من الإجازات الدورية المستحق عن عامي ٢٠٢٠ ، ٢٠٢١ .
٢- إعادة أي رصيد للموظف يكون قد سقط في ٢٠٢٠/١/١ أو في ٢٠٢١/١/١ بسبب تجاوز الحد الأقصى لرصيد الإجازات المقرر قانوناً .
٣- في حالة انتهاء خدمة الموظف يصرف له بدل نقدي عن الرصيد المجمد أو المتبقي منه بالإضافة إلي البدل النقدي المقرر (١٨٠ يوم) وفقاً لنص المادة ٤١ من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية.
٤ - تطبق كل من المادة ٤٠ من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية وأحكام الرصيد المجمد وفقاً لما تقدم على المعينين وفقاً لطرق التعيين المختلفة .
وكيل ديوان الخدمة المدنية
مرفق المرسوم رقم (١٠٢) لسنة ٢٠٢١ المشار إليه .
صدر في : ٢٨ من رمضان ١٤٤٢ هـ .
الموافق : ١٠ من مايو ٢٠٢١ م
تجميد تمديد ورصيد الإجازات الدورية عن عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ S.A
بدر الحمدان الحجرف
وكيل ديوان الخدمة المدنية (١)