- إذا خالفت أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية أو قامت بأعمال تخرج عن أهدافها.
- إذا لم تقم بأي نشاط فعال في سبيل تحقيق أغراضها.
- إذا اقتضت دواعي المصلحة العامة أو الأمن العام ذلك.
مادة (29)
يجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية حل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس إدارة أو مدير مؤقت لمدة محددة قابلة للتجديد يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة وذلك في الأحوال التالية:
1. مخالفة أحكام القانون وهذه اللائحة أو النظام الأساسي للجمعية.
2. إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كاف لانعقاده انعقاداً صحيحاً.
3. إذا اقتضت ذلك مصلحة الأعضاء أو الأهداف الاجتماعية للمجتمع.
مادة (30)
في حالة حل الجمعية يصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة لتصفية أموالها محدد به طريقة التصفية ومدة التصفية وأتعاب المصفين ويجوز تجديدها لأكثر من مدة لحين الانتهاء من أعمال التصفية.
مادة (31)
تؤول أموال الجمعية بعد تصفيتها إلى الوزارة لتقوم بتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال في حال عدم النص بالنظام الأساسي للجمعية بتحديد تلك الجهة.
مادة (32)
في حال صدور قرار بحل الجمعية وجب على مجلس إدارة الجمعية تسليم أموالها المنقولة والثابتة وجميع المستندات والسجلات إلى لجنة التصفية.
الهيئة العامة للرياضة
قرار وزاري رقم (15) لسنة 2025
بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (11) لسنة 2018 بشأن إنشاء الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع
وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،
- القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- القانون رقم (87) لسنة 2017 بشأن الرياضة المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 2018،
- المرسوم رقم (140) لسنة 2024 بشأن التعديل الوزاري وتعييننا وزيراً للإعلام والثقافة ووزيراً للدولة لشؤون الشباب،
- قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،
- القرار الوزاري رقم (2018/11) في شأن إنشاء الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع وتعديلاته،
- القرار الوزاري رقم (2018/45) بشأن إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للرياضة للجميع،
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه التاسع عشر المنعقد بتاريخ 2023/07/26 بشأن تفويض وزير الدولة لشئون الشباب ورئيس مجلس الإدارة بإقرار اللوائح المنظمة لعمل الهيئة وإصدارها، وتشكيل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، والاتحاد الكويتي للرياضة للجميع،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل،
قــــــــــرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (4) من القرار رقم (11) لسنة 2018 بشأن إنشاء الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع النص التالي :
"يشكل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع من أحد عشر عضواً، وذلك من السادة التالية أسماؤهم " :
| م | الا ســـم | الصفة |
|---|---|---|
| 1 | السيد/ فيصل عبدالله المقصيد . ذوي الخبرة والاختصاص | رئيساً |
| 2 | السيد/ عبدالله سالم العدواني . الهيئة العامة للشباب | نائب الرئيس |
| 3 | السيد/ حامد علي الهزيم . ذوي الخبرة والاختصاص | عضواً |
| 4 | ممثل جامعة الكويت | عضواً |
| 5 | ممثل وزارة التربية ـ موجه عام التربية البدنية بنين | عضواً |
| 6 | ممثل وزارة التربية ـ موجه عام التربية البدنية بنات | عضواً |
| 7 | ممثل وزارة التربية - التعليم الخاص | عضواً |
| 8 | ممثل وزارة الصحة | عضواً |
| 9 | ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب | عضواً |
| 10 | ممثل الهيئة العامة للإعاقة | عضواً |
| 11 | ممثل الهيئة العامة للرياضة | عضواً |
مادة ثانية
تصرف مكافأة مالية سنوية لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد من ميزانية الهيئة العامة للرياضة يحددها معالي الوزير.
مادة ثالثة
على المجلس أن يعتمد أسماء ممثلي الجهات الحكومية في محضر اجتماعه الأول وتخطر الهيئة العامة للرياضة بالأسماء المعتمدة.
مادة رابعة
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
وزير الإعلام والثقافة
ووزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
عبدالرحمن بداح المطيري
صدر في: 2 صفر 1447هـ
الموافق: 27 يوليو 2025م
قرار وزاري رقم (18) لسنة 2025
بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (12) لسنة 2018 بشأن إنشاء الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي
وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،
- القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- القانون رقم (87) لسنة 2017 بشأن الرياضة المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 2018،
- المرسوم رقم (140) لسنة 2024 بشأن التعديل الوزاري وتعييننا وزيراً للإعلام والثقافة ووزيراً للدولة لشئون الشباب،
- قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،
- القرار الوزاري رقم (2018/12) بشأن إنشاء الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي وتعديلاته،
- القرار الوزاري رقم (2018/46) بشأن إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي،
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه التاسع عشر المنعقد بتاريخ 2023/07/26 بشأن تفويض وزير الدولة لشئون الشباب ورئيس مجلس الإدارة بإقرار اللوائح المنظمة لعمل الهيئة وإصدارها، وتشكيل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع، والاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي،
- القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2025،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل،
-قرر-
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (4) من القرار رقم (12) لسنة 2018 بشأن إنشاء الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي النص التالي :
" يُشكل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي من أحد عشر عضواً وذلك وفق التفصيل التالي :
أولاً : ممثلو الجهات الحكومية: