الهيئة العامة للرياضة
قرار رقم (31) لسنة 2018م
بشأن تعيين عضو في مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب .
بعد الاطلاع على :
- المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ،
- والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م ) في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- والمرسوم الصادر في 1979/04/04م، في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- والقانون رقم (97 لسنة 2015 ) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
- والقانون رقم (87 لسنة 2017 ) الصادر بشأن الرياضة ،
- والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري ،
- و المرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بشأن تعديل مرسوم تشكيل الوزارة المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (1383 لسنة 2015) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2018/11) بشأن إنشاء الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع ،
- وعلى اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (33) المنعقد بتاريخ 2018/06/07 م الذي قرر فيه الموافقة على قبول استقالة السيدة / فاطمة مسعود حيات من عضوية مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع ،
- وللصالح العام ،
قــــــرر
مــــادة (1)
يُعين السيد / حسن محمود حسن شعبان - عضواً بمجلس إدارة الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع بدلاً من السيدة / فاطمة مسعود حيات .
مــــادة (2)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ، وعلى جهات الاختصاص - كل فيما يخصه تنفيذ مضمونه هذا القرار .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد ناصر عبدالله الجبري
صدر في تاريخ : 24 شوال 1439 هـ
الموافق : 8 يوليو 2018م
قرار رقم (32) لسنة 2018م
بشأن تعيين عضو في مجلس إدارة الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب .
بعد الاطلاع على :
- المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة و الرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ،
- والمرسوم بقانون رقم (15 لسنة 1979م ) في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- والمرسوم الصادر في 1979/04/04م، في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- والقانون رقم (97 لسنة 2015) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
- والقانون رقم ( 87 لسنة 2017 ) الصادر بشأن الرياضة ،
- والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري ،
- والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بشأن تعديل مرسوم تشكيل الوزارة المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (1383 لسنة 2015) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2018/12) بشأن إنشاء الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي ،
- وعلى اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (33) المنعقد بتاريخ 2018/06/07 م الذي قرر فيه الموافقة على قبول استقالة السيد / محمود أحمد أبل من عضوية مجلس إدارة الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي و التعليم العالي ،
- وللصالح العام ،
قــــــرر
مــــادة (1)
يُعين السيد الدكتور / حامد غازي محمد العتيبي - عضواً بمجلس إدارة الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي بدلاً من السيد / محمود أحمد أبل .
مــــادة (2)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ، وعلى جهات الاختصاص - كل فيما يخصه تنفيذ مضمونه هذا القرار .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد ناصر عبدالله الجبري
صدر في تاريخ : 24 شوال 1439 هـ
الموافق : 8 يوليو2018 م