27- محمد محسن جابر الفضلي.
28- عبد الله محمد جلوي العجمي .
29- نايف محمد عياد الرشيدي .
30 - فهد حمود محمد الثويمر .
31 - جمال محمد عبد الرزاق الللهو .
32- خالد جبر جبيران الديحاني .
33 - صالح رويل سعود الديحاني.
34- عبد الله محمد بندر الخالدي .
35 - بدر عويض تميم المطيري .
36 - خالد سعود عبد الله الشمري .
37- فلاح خالد حريميس العازمي .
38 - عبد الله شريدة فالح الديحاني .
39 - خليفة فرج سعد السويد .
40 - على سعد شريدة المطيري.
41- منصور عبد الله محمد العجمي .
42 - سعد مطلق محمد المعصب .
43 - نواف محمد عياد الرشيدي .
44 - نايف محمد عياد الرشيدي.
45 - فيصل خالد بندر المطيري .
46- عبد الله جبيران شريد الديحاني .
47- فهد عفتان عميش المطيري .
48 - عبد الرحمن جلوي سبعان العجمي.
49- محمد فالح محمد العدواني .
50- أحمد سعد فرج سويد .
51- سلمان على نافل الهبيده .
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من ( 8 ) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم ( 1 ) لسنة 2023
بتعديل المادة الثالثة من القرار الصادر بتاريخ 2013/1/7
بشأن تشكيل وتحديد اختصاص لجنة التظلمات المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 56 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية.
- قرار وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة الصادر بتاريخ 2013/1/7 بتعديل القرار رقم 9 لسنة 2006 بشأن تشكيل وتحديد اختصاص لجنة التظلمات المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة.
– قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة رقم 1 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/1/4.
- وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة العامة للصناعة.
قرر
مادة أولى
إعادة تشكيل لجنة التظلمات المنبثقة عن مجلس الإدارة بـإحلال السيد / خالد مشاري الخالد – ممثل غرفة تجارة وصناعة الكويت رئيسا للجنة بصفة مؤقته لحين اختيار نائب رئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة مع استمرارية عضوية باقي أعضاء لجنة التظلمات المشكلة بموجب القرار الوزاري الصادر في 2013/1/7.
مادة ثانية
استمرار العمل بقرار تشكيل وتحديد اختصاصات لجنة التظلمات الصادر بتاريخ 2013/1/7 بما تضمنه من بنود.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
وزير التجارة والصناعة
وزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
مازن سعد علي الناهض
صدر في : 1 رجب 1444 هـ
الموافق 23 يناير 2023 م