قرار وزاري رقم 1 لسنة 2023 بشأن تعديل المادة الثالثة من القرار الصادر بتاريخ 2013/1/7 بشأن تشكيل وتحديد اختصاص لجنة التظلمات المنبثقة عن مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة.
قرار وزاريرقم 1 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
1 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار وزاري رقم 1 لسنة 2023 بشأن تعديل المادة الثالثة من القرار الصادر بتاريخ 2013/1/7 بشأن تشكيل وتحديد اختصاص لجنة التظلمات المنبثقة عن مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة.1 / 1