إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1 لسنة 2019 بشأن تحديث قائمة مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الإدارة الضريبية

وزارة المالية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1427 · 12 يناير 2019

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 1 لسنة 2019 بشأن تحديث قائمة مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الإدارة الضريبية

وزارة المالية قرار وزاري رقم (1) لسنة 2019 بشأن تحديث قائمة مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الإدارة الضريبية

وزير المالية:

– بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، – وعلى مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (3) لسنة 1955 والمعدل بقانون رقم (2) لسنة 2008، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (29) لسنة 2008 بتاريخ 10 يوليو 2008، – وعلى قانون ضريبة الدخل الكويتية في المنطقة المعينة رقم (23) لسنة 1961، – وعلى قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية رقم (19) لسنة 2000، وقرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2001 بشأن تحديد إختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكامه، – وعلى القانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (58) لسنة 2007 ، – وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس 1986 في شأن وزارة المالية، – وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2018 بشأن تحديث قائمة مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الإدارة الضريبية، – وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل، قرر

مادة أولى

تعتمد مكاتب التدقيق المرفقة بهذا القرار للتعامل معها بصفتها ممثلة عن الهيئات المؤسسة والشركات الخاضعة للقوانين المشار إليها أعلاه لدى الإدارة الضريبية، ويستمر العمل بهذه القائمة ما لم يرد عليها أي تغيير بالحذف أو التعديل.

مادة ثانية

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير المالية د. نايف فلاح مبارك الحجرف صدر في : 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق : 6 يناير 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 18–20]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي