إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 94 لسنة 2025 بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدي وزارة المالية

وزارة المالية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1770 · 21 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

94 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍
11رجال دين – أئمة وخطباء الحسينيات وفق المادة (31)100 د.ك
12إقامة مستحدثة100 د.ك

جدول 3:

رسوم الالتحاق بعائل

منوع إقامة العائلالرسم المقرر عن كل سنة
1عمل حكومي وفق المادة (17)100 د.ك
2عمل بالقطاع الأهلي وفق المادة (18)100 د.ك
3شريك أجنبي وفق المادة (19)100 د.ك
4مستثمر أجنبي وفق المادة (21)100 د.ك
5للدراسة وفق المادة (23)100 د.ك
6كفيل نفسه وفق المادة (24)100 د.ك
7الأجنبي مالك العقار وفق المادة (25)100 د.ك
8رجال دين – أئمة وخطباء الحسينيات وفق المادة (31)100 د.ك

جدول 4:

رسوم الالتحاق بعائل

منوع إقامة العائلالرسم المقرر عن كل سنة
1التحاق بعائل الأجانت أبناء المواطنة الكويتية التي حصلت الجنسية بالتبعية بزواجها من مواطن100 د.ك
2الأجنبية زوجة المواطن والأجنبي زوج المواطنة وفق المادة (26)معفي من الرسوم
3الأجانب أبناء المواطنة الكويتية بصفة أصلية وفق المادة (27)معفي من الرسوم
4التحاق بعائل لغير الزوجة والأبناء وفق المادة (29)100 د.ك
5زوجة وأبناء المقيمين بصورة غير قانونية الذين حصلوا على جوازات سفر أجنبية، والعسكريين منهم ممن انتهت خدماتهم بالتقاعد100 د.ك
6زوجة وأبناء ذوي الشهداء الأجانب100 د.ك
7الأبناء الأجانب للمواطنين الكويتيينمعفي من الرسوم
8والدي المواطنين الكويتيينمعفي من الرسوم
9الأجانب زوجة وأبناء المواطن الخليجي10 د.ك
10الأجانب زوج وأبناء المواطنة الخليجية100 د.ك

جدول 5:

العمالة المنزلية ومن في حكمهم مادة (20)

مالبيانالعمالة المنزلية بكفالة الأسرة الكويتيةالعمالة المنزلية بكفالة الأسرة الأجنبيةالعمالة المنزلية بكفالة الدبلوماسيين
رسوم الإقامة للعامل الواحد عن كل سنة
1العامل الأولمعفي100 د.ك100 د.ك
2العامل الثانيمعفي100 د.ك100 د.ك
3العامل الثالثمعفي--
4العامل الرابع10 د.ك--
5العامل الخامس10 د.ك--

جدول 6:

رسوم الإقامة المؤقتة

منوع الإقامةالرسم المقرر
1الإقامة المؤقتة وفق المادة (14)العمالة المنزلية (معفي)
2الإقامة المؤقتة وفق المادة (14)باقي الفئات – 10 د.ك لكل شهر
3إشعار مغادرة وفق المادة (34)5 د.ك لكل شهر
4تمديد مدة الزيارة وفق المادة (15)نظام التأمين الصحي بالقطاع الخاص

ملاحظات:

– يعفى الأجانب أبناء المواطنة الكويتية الحاصلين على مادة الإقامة المذكورة أعلاه فقط.

– تعفى أرملة أو مطلقة المواطن الكويتي الحاصلة على مادة الإقامة المذكورة أعلاه فقط.

– يرتبط تاريخ بدأ وانتهاء الضمان الصحي بتاريخ سمة الدخول والإقامة الصادرة من وزارة الداخلية، ولا يرتبط بصلاحية جواز السفر.

– في حال إعادة إصدار الإقامة لحدوث خطأ وتم الإعفاء من قبل وزارة الداخلية سيتم الإعفاء من رسوم الضمان الصحي في حال تم دفعه سابقاً.

# وزارة المالية

قرار وزاري رقم (94) لسنة 2025

بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية

وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة،،

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

- والقرار الوزاري رقم (13) لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

- وقرار مجلس الوزراء رقم (1062) في اجتماعه رقم (35-2014/2) المنعقد بتاريخ 18 أغسطس 2014 بالموافقة على بدء المفاوضات مع الجانب الأمريكي بشأن قانون الامتثال الضريبي وحث الجهات المعنية للتعاون مع وزارة المالية لتوفير البيانات والمعلومات التي تطلبها.

- وعلى الاتفاقية الموقعة بتاريخ 29 أبريل 2015 بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا".

- وعلى القرار الوزاري رقم (63) لسنة 2013 وتعديلاته بشأن تشكيل اللجنة التنسيقية لإبرام اتفاقية "الفاتكا" بين وزارة المالية بدولة الكويت ووزارة الخزانة الأمريكية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 2015 بشأن التعليمات الاسترشادية الأولية لتطبيق متطلبات قانون الفاتكا في دولة الكويت.

- وعلى القرار الوزاري رقم (67) لسنة 2015 بشأن نظام قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت.

- وعلى القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2016 بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2016 بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (54) لسنة 2017 بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (52) لسنة 2018 بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (101) لسنة 2022 بشأن قيد مكتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (112) لسنة 2023 بشأن قيد مكتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2024 بشأن قيد مكتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية.

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر :

(مادة أولى)

يضاف مكتب التدقيق المرفق بهذا القرار إلى السجل الخاص بقيد مكاتب التدقيق المعتمدة لدى وزارة المالية لغرض متطلبات التقارير والشهادات الخاصة بقانون اتفاقية الفاتكا.

(مادة ثانية)

على جميع مكاتب التدقيق المضافة للسجل المشار إليه، مخاطبة وزارة المالية - اللجنة التنسيقية لإبرام اتفاقية الفاتكا - بكتاب رسمي عند فقدها لأي شرط من شروط التسجيل.

(مادة ثالثة)

يستمر اعتماد مكاتب التدقيق المقيدة بالسجل المشار إليه، ما لم يرد عليها أي تغيير بالحذف أو التعديل.

(مادة رابعة)

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة

د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم

صدر في: 16 جمادى الآخرة 1447هـ

الموافق: 7 ديسمبر 2025م

قائمة مكاتب التدقيق المضافة إلى السجل الخاص بقيد مكاتب التدقيق المعتمدة لدى وزارة المالية والخاصة بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت بموجب القرار الوزاري رقم ( 94 ) لسنة 2025.

اسم مكتب التدقيقالعنوانرقم التلفون
مكتب الهذيل وشركاهالشرق - شارع خالد بن الوليد22268974
محاسبون قانونيونبرج الداو - الدور 1422268975

الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

قرار رقم: (2025/397)

بشأن مشاركة مواقع البنية التحتية غير النشطة

للاتصالات اللاسلكية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

- وبعد الاطلاع على القانون رقم (37) لسنة 2014، بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته،

- وعلى المرسوم رقم (160) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 2025/08/18 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات،

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (993) لسنة 2015، بإصدار اللا ئحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات،

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (6) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/12/02، بالموافقة على لائحة مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات،

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (13) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/01/19، بشأن لائحة النفاذ للمرافق والمنشآت والمشاركة بالمواقع،

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (2023/759) الصادر بتاريخ 2023/11/07، بشأن إصدار اللائحة التنظيمية للمواصفات والاشتراطات لبناء وتشغيل محطات اتصالات راديوية (لائحة أبراج الاتصالات)،

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة المتخذ باجتماعه رقم (2025/03) المنعقد بتاريخ 2025/08/26، والذي يقضي بـ "الموافقة على القرار بشأن مشاركة مواقع البنية التحتية غير النشطة للاتصالات اللاسلكية،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة (1)

تسري أحكام هذا القرار على جميع الترخيص لهم بتقديم خدمة الاتصالات العامة الراغبين بإنشاء أو تحديث أو ترقية بنية تحتية غير نشطة.

وتستثنى من أحكام هذا القرار العربات المتنقلة المؤقتة، والمواقع ذات التصميم الجمالي الخاص التي يتعذر مشاركتها من الناحية الفنية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي