| 11 | رجال دين – أئمة وخطباء الحسينيات وفق المادة (31) | 100 د.ك |
| 12 | إقامة مستحدثة | 100 د.ك |
جدول 3:
رسوم الالتحاق بعائل
| م | نوع إقامة العائل | الرسم المقرر عن كل سنة |
|---|---|---|
| 1 | عمل حكومي وفق المادة (17) | 100 د.ك |
| 2 | عمل بالقطاع الأهلي وفق المادة (18) | 100 د.ك |
| 3 | شريك أجنبي وفق المادة (19) | 100 د.ك |
| 4 | مستثمر أجنبي وفق المادة (21) | 100 د.ك |
| 5 | للدراسة وفق المادة (23) | 100 د.ك |
| 6 | كفيل نفسه وفق المادة (24) | 100 د.ك |
| 7 | الأجنبي مالك العقار وفق المادة (25) | 100 د.ك |
| 8 | رجال دين – أئمة وخطباء الحسينيات وفق المادة (31) | 100 د.ك |
جدول 4:
رسوم الالتحاق بعائل
| م | نوع إقامة العائل | الرسم المقرر عن كل سنة |
|---|---|---|
| 1 | التحاق بعائل الأجانت أبناء المواطنة الكويتية التي حصلت الجنسية بالتبعية بزواجها من مواطن | 100 د.ك |
| 2 | الأجنبية زوجة المواطن والأجنبي زوج المواطنة وفق المادة (26) | معفي من الرسوم |
| 3 | الأجانب أبناء المواطنة الكويتية بصفة أصلية وفق المادة (27) | معفي من الرسوم |
| 4 | التحاق بعائل لغير الزوجة والأبناء وفق المادة (29) | 100 د.ك |
| 5 | زوجة وأبناء المقيمين بصورة غير قانونية الذين حصلوا على جوازات سفر أجنبية، والعسكريين منهم ممن انتهت خدماتهم بالتقاعد | 100 د.ك |
| 6 | زوجة وأبناء ذوي الشهداء الأجانب | 100 د.ك |
| 7 | الأبناء الأجانب للمواطنين الكويتيين | معفي من الرسوم |
| 8 | والدي المواطنين الكويتيين | معفي من الرسوم |
| 9 | الأجانب زوجة وأبناء المواطن الخليجي | 10 د.ك |
| 10 | الأجانب زوج وأبناء المواطنة الخليجية | 100 د.ك |
جدول 5:
العمالة المنزلية ومن في حكمهم مادة (20)
| م | البيان | العمالة المنزلية بكفالة الأسرة الكويتية | العمالة المنزلية بكفالة الأسرة الأجنبية | العمالة المنزلية بكفالة الدبلوماسيين |
|---|---|---|---|---|
| رسوم الإقامة للعامل الواحد عن كل سنة | ||||
| 1 | العامل الأول | معفي | 100 د.ك | 100 د.ك |
| 2 | العامل الثاني | معفي | 100 د.ك | 100 د.ك |
| 3 | العامل الثالث | معفي | - | - |
| 4 | العامل الرابع | 10 د.ك | - | - |
| 5 | العامل الخامس | 10 د.ك | - | - |
جدول 6:
رسوم الإقامة المؤقتة
| م | نوع الإقامة | الرسم المقرر |
|---|---|---|
| 1 | الإقامة المؤقتة وفق المادة (14) | العمالة المنزلية (معفي) |
| 2 | الإقامة المؤقتة وفق المادة (14) | باقي الفئات – 10 د.ك لكل شهر |
| 3 | إشعار مغادرة وفق المادة (34) | 5 د.ك لكل شهر |
| 4 | تمديد مدة الزيارة وفق المادة (15) | نظام التأمين الصحي بالقطاع الخاص |
ملاحظات:
– يعفى الأجانب أبناء المواطنة الكويتية الحاصلين على مادة الإقامة المذكورة أعلاه فقط.
– تعفى أرملة أو مطلقة المواطن الكويتي الحاصلة على مادة الإقامة المذكورة أعلاه فقط.
– يرتبط تاريخ بدأ وانتهاء الضمان الصحي بتاريخ سمة الدخول والإقامة الصادرة من وزارة الداخلية، ولا يرتبط بصلاحية جواز السفر.
– في حال إعادة إصدار الإقامة لحدوث خطأ وتم الإعفاء من قبل وزارة الداخلية سيتم الإعفاء من رسوم الضمان الصحي في حال تم دفعه سابقاً.
# وزارة المالية
قرار وزاري رقم (94) لسنة 2025
بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية
وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة،،
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
- والقرار الوزاري رقم (13) لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
- وقرار مجلس الوزراء رقم (1062) في اجتماعه رقم (35-2014/2) المنعقد بتاريخ 18 أغسطس 2014 بالموافقة على بدء المفاوضات مع الجانب الأمريكي بشأن قانون الامتثال الضريبي وحث الجهات المعنية للتعاون مع وزارة المالية لتوفير البيانات والمعلومات التي تطلبها.
- وعلى الاتفاقية الموقعة بتاريخ 29 أبريل 2015 بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا".
- وعلى القرار الوزاري رقم (63) لسنة 2013 وتعديلاته بشأن تشكيل اللجنة التنسيقية لإبرام اتفاقية "الفاتكا" بين وزارة المالية بدولة الكويت ووزارة الخزانة الأمريكية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 2015 بشأن التعليمات الاسترشادية الأولية لتطبيق متطلبات قانون الفاتكا في دولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم (67) لسنة 2015 بشأن نظام قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2016 بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2016 بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (54) لسنة 2017 بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (52) لسنة 2018 بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (101) لسنة 2022 بشأن قيد مكتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (112) لسنة 2023 بشأن قيد مكتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2024 بشأن قيد مكتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية.
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر :
(مادة أولى)
يضاف مكتب التدقيق المرفق بهذا القرار إلى السجل الخاص بقيد مكاتب التدقيق المعتمدة لدى وزارة المالية لغرض متطلبات التقارير والشهادات الخاصة بقانون اتفاقية الفاتكا.
(مادة ثانية)
على جميع مكاتب التدقيق المضافة للسجل المشار إليه، مخاطبة وزارة المالية - اللجنة التنسيقية لإبرام اتفاقية الفاتكا - بكتاب رسمي عند فقدها لأي شرط من شروط التسجيل.
(مادة ثالثة)
يستمر اعتماد مكاتب التدقيق المقيدة بالسجل المشار إليه، ما لم يرد عليها أي تغيير بالحذف أو التعديل.
(مادة رابعة)
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر في: 16 جمادى الآخرة 1447هـ
الموافق: 7 ديسمبر 2025م
قائمة مكاتب التدقيق المضافة إلى السجل الخاص بقيد مكاتب التدقيق المعتمدة لدى وزارة المالية والخاصة بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت بموجب القرار الوزاري رقم ( 94 ) لسنة 2025.
| اسم مكتب التدقيق | العنوان | رقم التلفون |
|---|---|---|
| مكتب الهذيل وشركاه | الشرق - شارع خالد بن الوليد | 22268974 |
| محاسبون قانونيون | برج الداو - الدور 14 | 22268975 |
الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
قرار رقم: (2025/397)
بشأن مشاركة مواقع البنية التحتية غير النشطة
للاتصالات اللاسلكية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
- وبعد الاطلاع على القانون رقم (37) لسنة 2014، بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته،
- وعلى المرسوم رقم (160) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 2025/08/18 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (993) لسنة 2015، بإصدار اللا ئحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات،
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (6) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/12/02، بالموافقة على لائحة مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات،
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (13) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/01/19، بشأن لائحة النفاذ للمرافق والمنشآت والمشاركة بالمواقع،
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (2023/759) الصادر بتاريخ 2023/11/07، بشأن إصدار اللائحة التنظيمية للمواصفات والاشتراطات لبناء وتشغيل محطات اتصالات راديوية (لائحة أبراج الاتصالات)،
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة المتخذ باجتماعه رقم (2025/03) المنعقد بتاريخ 2025/08/26، والذي يقضي بـ "الموافقة على القرار بشأن مشاركة مواقع البنية التحتية غير النشطة للاتصالات اللاسلكية،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة (1)
تسري أحكام هذا القرار على جميع الترخيص لهم بتقديم خدمة الاتصالات العامة الراغبين بإنشاء أو تحديث أو ترقية بنية تحتية غير نشطة.
وتستثنى من أحكام هذا القرار العربات المتنقلة المؤقتة، والمواقع ذات التصميم الجمالي الخاص التي يتعذر مشاركتها من الناحية الفنية.