إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 530 لسنة 2009 بشأن حل مجلس ادارة نادي الشباب الرياضي

رقم التشريع وسنته

530 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للشباب والرياضة

قرار رقم (530) لسنة 2009م

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .

- وعلى القانون رقم (5/ 2007) بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والأندية والاتحادات الرياضية .

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي لكرة القدم المنعقد بتاريخ 12 /11/ 2009 ، بشأن مخالفة عشرة أندية الواردة به للقانون رقم (5/ 2007) المشار إليه .

- وعلى مذكرة نائب المدير العام لشئون الرياضية بتاريخ 13 /11/ 2009 .

- وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد بتاريخ 13 /11/ 2009 ، بالموافقة على حل مجالس إدارات الأندية لمخالفتها للقانون .

- ولمقتضيات صالح الرياضة في الدولة .

قرر

مادة (1)

حل مجلس إدارة نادي الشباب الرياضي .

مادة (2)

تعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة لإدارة شئون النادي تكون مهمته مباشرة اختصاصات مجلس الإدارة وفقا للنظام الأساسي للنادي .

ويتكون من السادة التالية أسمائهم :

1- السيد/ حمود محمد عبدالله الفضلي رئيس مجلس الإدارة

2- السيد/ محمد سالم العنزي نائب رئيس مجلس الإدارة

3- السيد/ حيدر صابر حاتم أمين السر

4- السيد/ مسعود مختار دشتي أمين الصندوق

5- السيد/ جابر الخشمي العازمي عضوا

مادة (3)

على مجلس الإدارة المنحل بموجب هذا القرار تسليم ما لديه من عهد ومستندات ، وكافة متعلقات النادي إلى مجلس الإدارة المؤقت ، وتمكينه من مباشرة مهامه .

مادة (4)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه وإبلاغه لذوي الشأن .

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

لواء . م/ فيصل مساعد الجزاف

صدر في : 26 ذي القعدة 1430 هـ

الموافق : 14 نوفمبر 2009 م

الهيئة العامة للشباب والرياضة

قرار رقم (531) لسنة 2009م

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .

- وعلى القانون رقم (5/ 2007) بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والأندية والاتحادات الرياضية .

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي لكرة القدم المنعقد بتاريخ 12 /11/ 2009 ، بشأن مخالفة عشرة أندية الواردة به للقانون رقم (5/ 2007) المشار إليه .

- وعلى مذكرة نائب المدير العام لشئون الرياضية بتاريخ 13 /11/ 2009 .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة المنعقد بتاريخ 13 /11/ 2009 ، بالموافقة على حل مجالس إدارات الأندية لمخالفتها للقانون .

- ولمقتضيات صالح الرياضة في الدولة .

قرر

مادة (1)

حل مجلس إدارة نادي الفحيحيل الرياضي .

مادة (2)

تعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة لإدارة شئون النادي تكون مهمته مباشرة اختصاصات مجلس الإدارة وفقا للنظام الأساسي للنادي .

ويتكون من السادة التالية أسمائهم :

1- السيد .د/ منصور صباح الفضلي رئيس مجلس الإدارة

2- السيد/ محمد حمود الخالدي نائب رئيس مجلس الإدارة

3- السيد/ مشعل محمد الخمسان أمين السر

4- السيد/ جالي مضف الجريد أمين الصندوق

5- السيد/ عبدالله دغيم العدواني عضوا

مادة (3)

على مجلس الإدارة المنحل بموجب هذا القرار تسليم ما لديه من عهد ومستندات ، وكافة متعلقات النادي إلى مجلس الإدارة المؤقت ، وتمكينه من مباشرة مهامه .

مادة (4)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه وإبلاغه لذوي الشأن .

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

لواء . م/ فيصل مساعد الجزاف

صدر في : 26 ذي القعدة 1430 هـ

الموافق : 14 نوفمبر 2009 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي