إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار مجلس الوزراء رقم 354 لسنة 2019 بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1438 · 30 مارس 2019

رقم التشريع وسنته

354 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس الوزراء رقم 354 لسنة 2019 بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما

قرار رقم 354 لسنة 2019 بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، – وبناء على عرض وزير الأوقاف والشئون الإسلامية، قرر

مادة أولى

يعيّن عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما – لمدة سنتين قابلة للتجديد – كل من:

1 – د./ فهد صباح الديحانيمدير عام الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.
2 – م./ فريد أسد عبد الله عماديوكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
3 – محمد عبد الله الجلاهمةأمين عام الأمانة العامة للأوقاف
4 – صالح أحمد الصرعاويوكيل وزارة المالية.
5 – أ.د./ فهد سعد فالح الرشيديعميد كلية الشريعة.
6 – أ.د./ مبارك سيف هادي الهاجريعميد كلية الشريعة (سابقاً).
7 – د./ محمد فلاح إسماعيل مندكاركلية الشريعة.
8 – د./ عيسى ناصر سالم الظفيريجامعة الكويت

مادة ثانية

على وزير الأوقاف والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح صدر في: 18 رجب 1440 هـ الموافق: 25 مارس 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي