قرار مجلس الوزراء رقم 354 لسنة 2019 بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما
قرار رقم 354 لسنة 2019 بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، – وبناء على عرض وزير الأوقاف والشئون الإسلامية، قرر
مادة أولى
يعيّن عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما – لمدة سنتين قابلة للتجديد – كل من:
| 1 – د./ فهد صباح الديحاني | مدير عام الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما. |
| 2 – م./ فريد أسد عبد الله عمادي | وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. |
| 3 – محمد عبد الله الجلاهمة | أمين عام الأمانة العامة للأوقاف |
| 4 – صالح أحمد الصرعاوي | وكيل وزارة المالية. |
| 5 – أ.د./ فهد سعد فالح الرشيدي | عميد كلية الشريعة. |
| 6 – أ.د./ مبارك سيف هادي الهاجري | عميد كلية الشريعة (سابقاً). |
| 7 – د./ محمد فلاح إسماعيل مندكار | كلية الشريعة. |
| 8 – د./ عيسى ناصر سالم الظفيري | جامعة الكويت |
مادة ثانية
على وزير الأوقاف والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح صدر في: 18 رجب 1440 هـ الموافق: 25 مارس 2019 م