إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار مجلس الوزراء رقم (1236) لسنة 2026 بشأن القواعد التنفيذية لنقل كافة الاختصاصات المتعلقة بالإشراف على النقع البحرية والمسنات واليداف من مؤسسة الموانئ الكويتية إلى وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1813 · 18 أكتوبر 2026

رقم التشريع وسنته

1236 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس الوزراء رقم (1236) لسنة 2026 بشأن القواعد التنفيذية لنقل كافة الاختصاصات المتعلقة بالإشراف على النقع البحرية والمسنات واليداف من مؤسسة الموانئ الكويتية إلى وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل

قرار مجلس الوزراء رقم 1236 لسنة 2026 بشأن القواعد التنفيذية لنقل كافة الاختصاصات المتعلقة بالإشراف على النقع البحرية والمسنات واليداف من مؤسسة الموانئ الكويتية إلى وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى المرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له،

- وعلى قرارات مجلس الوزراء أرقام (230) المتخذ في اجتماعه رقم ( 2004/8 ) المنعقد بتاريخ 2004/2/29 ، (323) المتخذ في اجتماعه رقم ( 2017/9 ) المنعقد بتاريخ 2017/3/1 ، (1396) المتخذ في اجتماعه رقم ( 2018/38 ) المنعقد بتاريخ 2018/10/1 ، (1037) المتخذ في اجتماعه رقم ( 2020/53 ) المنعقد بتاريخ 2020/8/17 ، (523) المتخذ في اجتماعه رقم ( 2022/25 ) المنعقد بتاريخ 2022/7/4 ، (618) المتخذ في اجتماعه رقم (31- 2022/2 ) المنعقد بتاريخ 2022/8/8 ، (874) المتخذ في اجتماعه رقم ( 2022/2-35 ) المنعقد بتاريخ 2022/9/5 ، (486) المتخذ في اجتماعه رقم ( 2025/15 ) -50 المنعقد بتاريخ 2025/4/22.

- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر

مادة أولى

تُنقل الاختصاصات والعقود المبرمة قبل العمل بهذا القرار فيما يتعلق بشئون النقع البحرية والمسنات واليداف من مؤسسة الموانئ الكويتية إلى وزارة الداخلية (الإدارة العامة لخفر السواحل).

مادة ثانية

تؤول إلى وزارة الداخلية (الإدارة العامة لخفر السواحل) جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على عملية النقل، وينقل لها ما تبقى من الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ الاختصاص المشار إليه في المادة السابقة.

مادة ثالثة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة رابعة

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح صدر في: 2 جمادى الأولى 1448 هـ الموافق: 13 أكتوبر 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي