قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم 96 لسنة 2026 بشأن استحواذ شركة جونغسونغ للاستثمارات الخاصة المحدودة (سنغافورة) على نسبة 14.56% من إجمالي رأس المال السهمي المصدر والمدفوع لشركة رومسونز جروب الخاصة المحدودة (الهند)
قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (96) لسنة 2026 بشأن استحواذ شركة جونغسونغ للاستثمارات الخاصة المحدودة (سنغافورة) على نسبة 14.56% من إجمالي رأس المال السهمي المصدر والمدفوع لشركة رومسونز جروب الخاصة المحدودة (الهند) رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000272026) بشأن استحواذ شركة جونغسونغ للاستثمارات الخاصة المحدودة (سنغافورة) على نسبة 14.56% من إجمالي رأس المال السهمي المصدر والمدفوع لشركة رومسونز جروب الخاصة المحدودة (الهند)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (116) المنعقد بتاريخ 2026/8/26،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000272026) بشأن استحواذ شركة جونغسونغ للاستثمارات الخاصة المحدودة (سنغافورة) على نسبة 14.56% من إجمالي رأس المال السهمي المصدر والمدفوع لشركة رومسونز جروب الخاصة المحدودة (الهند).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الاطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة صدر في: 26 أغسطس 2026م