(المادة الثانية)
تسحب صفة الضبطية القضائية الممنوحة قبل صدور هذا القرار من الموظفين التالية أسمائهم:
1- السيد/ محمد علي العتيقي
2- السيد/ عبد الوهاب محمد الإبراهيم
3- السيد/ احمد عبد الله اللهو
4- السيدة/ سوسن حيدر صادق
5- السيدة/ لطيفة جمال النوري
6- السيدة/ آلا يوسف ملا يعقوب
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار
رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
د. أنور علي المضف
صدر في: 9 شوال 1445 هـ
الموافق: 18 ابريل 2024 م
جهاز حماية المنافسة
قرار رقم (41) لسنة 2024
بشأن استحواذ شركة بروكسيموس أوبال – عامة/ محدودة (بلجيكا) على نسبة 57.56% من رأس مال شركة روت موبايل ليمتد الهند
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000422023) بشأن استحواذ شركة بروكسيموس أوبال – عامة/ محدودة (بلجيكا) على نسبة 57.56% من رأس مال شركة روت موبايل ليمتد الهند،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (84) المنعقد بتاريخ 2024/4/28،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000422023) بشأن استحواذ شركة بروكسيموس أوبال – عامة/ محدودة (بلجيكا) على نسبة %57.56 من رأس مال شركة روت موبايل ليمتد الهند.
مادة ثانية
على جهات الاختصاص -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في: 29 ابريل 2024م