قرار رقم 41 لسنة 2024 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة بروكسيموس أوبال - عامة/ محدودة (بلجيكا) على نسبة 57.56 % من رأس مال شركة روت موبايل ليمتد الهند.
قراررقم 41 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
41 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : جهاز حماية المنافسة
🔍
قرار رقم 41 لسنة 2024 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة بروكسيموس أوبال - عامة/ محدودة (بلجيكا) على نسبة 57.56 % من رأس مال شركة روت موبايل ليمتد الهند.1 / 1