إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم 72 لسنة 2026 بشأن استحواذ شركة العاب بوابة الشرق للاستثمار "المملكة العربية السعودية" على 100% من شركة مونتون القابضة المحدودة "جزر الكايمان" و100% من شركة شنغهاي موتونغ للتكنولوجيا المحدودة المملوكتين

جهاز حماية المنافسة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1798 · 5 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

72 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم 72 لسنة 2026 بشأن استحواذ شركة العاب بوابة الشرق للاستثمار "المملكة العربية السعودية" على 100% من شركة مونتون القابضة المحدودة "جزر الكايمان" و100% من شركة شنغهاي موتونغ للتكنولوجيا المحدودة المملوكتين

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (72) لسنة 2026 بشأن استحواذ شركة العاب بوابة الشرق للاستثمار "المملكة العربية السعودية" على 100% من شركة مونتون القابضة المحدودة "جزر الكايمان" و 100% من شركة شنغهاي موتونغ للتكنولوجيا المحدودة المملوكتين لشركة بايت دانس المحدودة رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000202026) بشأن استحواذ شركة العاب بوابة الشرق للاستثمار "المملكة العربية السعودية" على 100% من شركة مونتون القابضة المحدودة "جزر الكايمان" و100% من شركة شنغهاي موتونغ للتكنولوجيا المحدودة المملوكتين لشركة بايت دانس المحدودة،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (114) المنعقد بتاريخ 2026/6/23،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000202026) بشأن استحواذ شركة العاب بوابة الشرق للاستثمار "المملكة العربية السعودية" على 100% من شركة مونتون القابضة المحدودة "جزر الكايمان" و100% من شركة شنغهاي موتونغ للتكنولوجيا المحدودة المملوكتين لشركة بايت دانس المحدودة.

مادة ثانية

على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الاطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة صدر في : 28 يونيو 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي