قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم 72 لسنة 2026 بشأن استحواذ شركة العاب بوابة الشرق للاستثمار "المملكة العربية السعودية" على 100% من شركة مونتون القابضة المحدودة "جزر الكايمان" و100% من شركة شنغهاي موتونغ للتكنولوجيا المحدودة المملوكتين
قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (72) لسنة 2026 بشأن استحواذ شركة العاب بوابة الشرق للاستثمار "المملكة العربية السعودية" على 100% من شركة مونتون القابضة المحدودة "جزر الكايمان" و 100% من شركة شنغهاي موتونغ للتكنولوجيا المحدودة المملوكتين لشركة بايت دانس المحدودة رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000202026) بشأن استحواذ شركة العاب بوابة الشرق للاستثمار "المملكة العربية السعودية" على 100% من شركة مونتون القابضة المحدودة "جزر الكايمان" و100% من شركة شنغهاي موتونغ للتكنولوجيا المحدودة المملوكتين لشركة بايت دانس المحدودة،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (114) المنعقد بتاريخ 2026/6/23،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000202026) بشأن استحواذ شركة العاب بوابة الشرق للاستثمار "المملكة العربية السعودية" على 100% من شركة مونتون القابضة المحدودة "جزر الكايمان" و100% من شركة شنغهاي موتونغ للتكنولوجيا المحدودة المملوكتين لشركة بايت دانس المحدودة.
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الاطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة صدر في : 28 يونيو 2026م