رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة
المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000372023) بشأن استحواذ صندوق الاستثمارات العامة (المملكة العربية السعودية) على 49.9% من أسهم شركة دايم الشرق الأوسط القابضة (شركة مساهمة مبسطة) (المملكة العربية السعودية) - تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها، - موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (82) المنعقد بتاريخ 2024/3/10
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000372023) بشأن استحواذ صندوق الاستثمارات العامة (المملكة العربية السعودية) على 49.9% من أسهم شركة دايم الشرق الأوسط القابضة (شركة مساهمة مبسطة) (المملكة العربية السعودية)
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار
وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في 14 مارس 2024م