إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 87 لسنة 2025 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة مرح العالمية القابضة ذ.م.م (دولة الكويت) علي 25% من أسهم شركة لوكل فليفر للدعاية والإعلان (دولة الكويت)

جهاز حماية المنافسة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1758 · 28 سبتمبر 2025

رقم التشريع وسنته

87 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة

رقم (87) لسنة 2025

بشأن استحواذ شركة مرح العالمية القابضة ذ.م.م

(دولة الكويت) على 25% من أسهم شركة لوكل

فليفر للدعاية والإعلان

(دولة الكويت)

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000322025) بشأن استحواذ شركة مرح العالمية القابضة "ذ.م.م" (دولة الكويت) على 25% من أسهم شركة لوكل فليفر للدعاية والإعلان (دولة الكويت)،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (104) المنعقد بتاريخ 2025/9/15،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000322025) بشأن استحواذ شركة مرح العالمية القابضة "ذ.م.م" (دولة الكويت) على 25% من أسهم شركة لوكل فليفر للدعاية والإعلان (دولة الكويت).

مادة ثانية

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الاطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في: 18 سبتمبر 2025م

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (88)

لسنة 2025 بشأن استحواذ شركة ارديان القابضة

من خلال شركتها التابعة ارديان فرنسا اس ايه

(فرنسا) على 45% من رأس مال شركة ديوت

سياسي توبكو اس ايه اس (فرنسا)

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000312025) بشأن استحواذ شركة ارديان القابضة من خلال شركتها التابعة ارديان فرنسا اس ايه (فرنسا) على 45% من رأس مال شركة ديوت سياسي توبكو اس ايه اس (فرنسا)،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (104) المنعقد بتاريخ 2025/9/15،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أولى:

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000312025) بشأن استحواذ شركة ارديان القابضة من خلال شركتها التابعة ارديان فرنسا اس ايه (فرنسا) على 45% من رأس مال شركة ديوت سياسي توبكو اس ايه اس (فرنسا).

مادة ثانية:

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الاطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر بتاريخ: 18 سبتمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي