قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
رقم (87) لسنة 2025
بشأن استحواذ شركة مرح العالمية القابضة ذ.م.م
(دولة الكويت) على 25% من أسهم شركة لوكل
فليفر للدعاية والإعلان
(دولة الكويت)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000322025) بشأن استحواذ شركة مرح العالمية القابضة "ذ.م.م" (دولة الكويت) على 25% من أسهم شركة لوكل فليفر للدعاية والإعلان (دولة الكويت)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (104) المنعقد بتاريخ 2025/9/15،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000322025) بشأن استحواذ شركة مرح العالمية القابضة "ذ.م.م" (دولة الكويت) على 25% من أسهم شركة لوكل فليفر للدعاية والإعلان (دولة الكويت).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الاطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في: 18 سبتمبر 2025م
قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (88)
لسنة 2025 بشأن استحواذ شركة ارديان القابضة
من خلال شركتها التابعة ارديان فرنسا اس ايه
(فرنسا) على 45% من رأس مال شركة ديوت
سياسي توبكو اس ايه اس (فرنسا)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000312025) بشأن استحواذ شركة ارديان القابضة من خلال شركتها التابعة ارديان فرنسا اس ايه (فرنسا) على 45% من رأس مال شركة ديوت سياسي توبكو اس ايه اس (فرنسا)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (104) المنعقد بتاريخ 2025/9/15،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى:
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000312025) بشأن استحواذ شركة ارديان القابضة من خلال شركتها التابعة ارديان فرنسا اس ايه (فرنسا) على 45% من رأس مال شركة ديوت سياسي توبكو اس ايه اس (فرنسا).
مادة ثانية:
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الاطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر بتاريخ: 18 سبتمبر 2025م