2-يتم تخصيص الارتداد لغرض التخزين او التحميل والتنزيل وبمساحة لا تتعدى 50% من مساحة القسائم المخصصة للشركة لممارسة النشاط الصناعي .
3-لا يتم تخصيص الارتدادات على مسارات الخدمات القائمة او المقترح تنفيذها مستقبلاً .
4-لا يتم ابرام عقود الارتدادات الا بعد اعتماد المخطط المقترح من بلدية الكويت و قوة الإطفاء العام .
المادة الثالثة
إضافة فقرة للمادة السابعة ومفادها :
يجوز للجنة تفويض المدير العام أو أحد نواب المدير العام في البت بطلبات تجديد العقود الخاصة في مواقع الخدمات .
المادة الرابعة
التعديل على المادة التاسعة المتعلقة بالالتزامات المقررة على المخصص له بإضافة فقرة جديدة ونصها :
-يجب على الشركات التي يتم التخصص لها موقع عمل أو تخزين أو سكن عمال الحصول على موافقة القوة العامة للإطفاء قبل بدء العمل في الموقع والالتزام بالاشتراطات واللوائح طوال فترة الاستغلال .
المادة الخامسة
إضافة مادة جديدة ونصها :
يتم تجديد عقود مواقع العمل التي أبرمت للشركات المتعاقدة مع الشركات النفطية خلال العمل بالقرار الوزاري رقم (2013/4) لحين انتهاء عقود أعمال الشركات مع القطاع النفطي .
المادة السادسة
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
محمد عثمان محمد العيبان
صدر في : 12 صفر 1445هـ
الموافق: 28 أغسطس 2023 م
قرار رقم هـ ع ص (99) لسنة 2023
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A/3859) المحرر بتاريخ 2022/9/12 المتضمن ارتكاب / ورثة أهديب مرزوق الشنفاء المخالفات التالية:
- تخزين سيارات سكراب خارج حدود القسيمة بمساحة 70 م2 .
تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/7/13 يفيد بأن المخالفة لا زالت قائمة.
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (478/2023/6) المنعقد بتاريخ 25 / 7 / 2023.
وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
انذار / ورثة أهديب مرزوق الشنفاء.
الكائنة بمنطقة النعيم - قطعة (A5) - قسيمة (27) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالإنابة
شملان حمود الجحيدلي
صدر في تاريخ: 20 أغسطس 2023م