قرار رقم (980) لسنة 2012
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2006 بشأن تفويضنا في بعض الاختصاصات .
- و على القرار رقم 374 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 13 / 11 / 2011 بشأن فرض حظر مؤقت على استيراد جميع أنواع الطيور الحية و بيض التفريخ و الصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض و اللاحم من جمهورية إيران الإسلامية .
- وبناء على ما عرضه السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية عن إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( OIE ) مايفيد خلو جمهورية إيران الإسلامية من مرض أنفلونزا الطيور .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد الصقور و طيور الزينة و الحمام و بيض التفريخ و الصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض و اللاحم من جمهورية إيران الإسلامية .
مادة ثانية
تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية الهيئة و وفقاً لتعليمات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE .
مادة ثالثة
- على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 12 شعبان 1433 هـ
الموافق : 3 يوليو 2012م