إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 213 لسنة 2012 بشأن أن يرفع الحظر عن إستيراد الصقور وطيور الزينة والحمام وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من مملكة هولندا

رقم التشريع وسنته

213 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2006 بتفويضنا ببعض الاختصاصات .

- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقارير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور حالات اصابة بمرض أنفلونزا الطيور في دولة أستراليا .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من دولة أستراليا .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 29 ربيع الأول 1433 هـ

الموافق : 21 فبراير 2012م

قرار رقم (212) لسنة 2012

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم - (9) لسنة 1988 .

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2006 بتفويضنا ببعض الاختصاصات .

- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقارير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور حالات اصابة بمرض أنفلونزا الطيور في جمهورية سيريلانكا .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية سيريلانكا .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا

القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 29 ربيع الأول 1433 هـ

الموافق : 21 فبراير 2012م

قرار رقم (213) لسنة 2012

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وعلى القانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2006 بشأن تفويضنا في بعض الاختصاصات .

- وعلى القرار رقم 479 لسنة 2011 بتاريخ 20/ 4/ 2011 بشأن حظر استيراد الصقور وطيور الزينة والحمام وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من مملكة هولندا .

- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية عن إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد خلو مملكة هولندا من مرض أنفلونزا الطيور .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر مادة أولى

يرفع الحظر عن استيراد الصقور وطيور الزينة والحمام وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من مملكة هولندا .

مادة ثانية

تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية وفقاً لتعليمات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE .

مادة ثالثة

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 29 ربيع الأول 1433 هـ

الموافق : 21 فبراير 2012م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي