إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1219 لسنة 2011 بشأن أن يرفع الحظر عن إستيراد الصقور وطيور الزينة والحمام وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من ولاية ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية

رقم التشريع وسنته

1219 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (1219) لسنة 2011

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى القرار رقم (297) لسنة 2001 بلائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وعلى القانون رقم (116) لسنة 1992في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

- وعلى قرار رقم (463) لسنة 2011 بشأن حظر استيراد جميع أنواع الصقور وطيور الزينة والحمام وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من ولاية ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية .

- وبناء على ما عرضه السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية عن إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بخلو ولاية ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية من مرض أنفلونزا الطيور .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

- واستناداً للسلطة المخولة لنا .

قرر

مادة أولى

يرفع الحظر عن استيراد الصقور وطيور الزينة والحمام وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من ولاية ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية .

مادة ثانية

تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية الهيئة ووفقا لتعليمات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) .

مادة ثالثة

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 4 ذي القعدة 1432هـ

الموافق : 2 أكتوبر 2011م

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (1221) لسنة 2011

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

-- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وعلى القرار رقم (1410) لسنة 2009 بتاريخ 17 / 11 / 2009 بحظر استيراد الصقور وطيور الزينة والحمام وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية روسيا الاتحادية .

- وبناء على ماعرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية عن إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بخلو جمهورية روسيا الاتحادية من مرض أنفلونزا الطيور .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يرفع الحظر عن استيراد الصقور وطيور الزينة والحمام وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية روسيا الاتحادية .

مادة ثانية

تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية الهيئة ووفقا لتعليمات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) .

مادة ثالثة

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 4 ذي القعدة 1432 هـ

الموافق : 2 أكتوبر 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي