قرار رقم 1219 لسنة 2011 — بدون_جهة — بشأن أن يرفع الحظر عن إستيراد الصقور وطيور الزينة والحمام وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من ولاية ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية .
قراررقم 1219 لسنة 2011
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
1219 لسنة 2011
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 1219 لسنة 2011 — بدون_جهة — بشأن أن يرفع الحظر عن إستيراد الصقور وطيور الزينة والحمام وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من ولاية ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية .1 / 1