الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (1230) لسنة 2010
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى القرار رقم (297) لسنة 2001 بلائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى القانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى قرار وزير الدولة لشئون البلدية رقم (1) لسنة 2006 بشأن تفويضنا في بعض الاختصاصات .
- وعلى القرار رقم 299 لسنة 2010 بتاريخ 25/ 3/ 2009 بحظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية والصيصان عمر يوم واحد وبيض التفريخ للدجاج البياض واللاحم من جمهورية رومانيا .
- وبناء على ما عرضته السيدة / نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقارير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بخلو جمهورية رومانيا من مرض انفلونزا الطيور .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
- واستناداً للسلطة المخولة لنا .
قرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد الصقور وطيور الزينة والحمام وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية رومانيا .
مادة ثانية
تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية وفقاً لاشتراطات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) .
مادة ثالثة
على جميع جهات الاختصاص كل فيما يخصه تنفيذ هذا
القرار - وينشر بالجريدة الرسمية - ويعمل به من تاريخ صدوره .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 5 رمضان 1431 هـ
الموافق : 15 أغسطس 2010م