الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (1204) لسنة 2010
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية - ومرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في 4 / 4 / 1979 وتعديلاتهما .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
-- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2006 بتفويضنا في بعض الاختصاصات .
- وعلى القانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى القرار رقم (912) لسنة 2010 بتفويضنا في القيام بأعمال مدير عام الهيئة اعتباراً من 5 / 7 / 2010 لحين عودته منها .
- وعلى القرار رقم 300 لسنة 2010 بتاريخ 25 / 3 / 2010 بحظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية والصيصان عمر يوم واحد وبيض التفريخ للدجاج البياض واللاحم من مملكة الدنمارك .
- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام لشؤون الثروة الحيوانية من صدور تقارير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بخلو مملكة الدنمارك من مرض إنفلونزا الطيور .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
- واستناداً للسلطة المخولة لنا .
قرر
مادة أولى
- يرفع الحظر عن استيراد الصقور وطيور الزينة والحمام وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من مملكة الدنمارك .
مادة ثانية
تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية وفقاً لاشتراطات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE .
مادة ثالثة
- على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
المدير العام
صدر في : 22 شعبان 1431 هـ
الموافق : 3 أغسطس 2010م