الكويت اليوم العدد 1050 السنة السابعة والخمسون - 7
الأحد 25 ذو القعدة 1432هـ - 23 / 10 / 2011م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (1219) لسنة 2011
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى القرار رقم (297) لسنة 2001 بلائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى القانون رقم (116) لسنة 1992في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى قرار رقم (463) لسنة 2011 بشأن حظر استيراد جميع أنواع الصقور وطيور الزينة والحمام وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من ولاية ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية .
-- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية عن إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بخلو ولاية ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية من مرض أنفلونزا الطيور .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
- واستناداً للسلطة المخولة لنا .
قرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد الصقور وطيور الزينة والحمام وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من ولاية ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية .
مادة ثانية
تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية الهيئة ووفقا لتعليمات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) .
مادة ثالثة
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره – وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 4 ذي القعدة 1432هـ
الموافق : 2 أكتوبر 2011م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (1221) لسنة 2011
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
-- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى القرار رقم (1410) لسنة 2009 بتاريخ 17 / 11 / 2009 بحظر استيراد الصقور وطيور الزينة والحمام وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية روسيا الاتحادية .
- وبناء على ماعرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية عن إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بخلو جمهورية روسيا الاتحادية من مرض أنفلونزا الطيور .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد الصقور وطيور الزينة والحمام وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية روسيا الاتحادية .
مادة ثانية
تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة ووفقا لتعليمات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) .
مادة ثالثة
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره – وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 4 ذي القعدة 1432 هـ
الموافق : 2 أكتوبر 2011م