إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 98 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / اوشن ديزاين للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / أحمد مناحي عايد العنزي

بلدية الكويت

رقم التشريع وسنته

98 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 98/ 2026 GM

بشأن إلغاء قيد مهندسين

من مكتب / اوشن ديزاين للاستشارات الهندسية -

لصاحبه المهندس / أحمد مناحي عايد العنزي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول ملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2026/75) المؤرخ في 2026/3/11 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00006-2026) بتاريخ 2026/3/10.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/4) المنعقدة بتاريخ 2026/2/17 بشأن إلغاء قيد مهندسين من ملف المكتب الهندسي.

- قــــــــرر -

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/4) المنعقدة في 2026/2/17 بشأن إلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من مكتب / اوشن ديزاين للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / أحمد مناحي عايد العنزي وهم:

ماسم المهندسالرقم المدني
1معاذ عبد الناصر عبد الرؤوف منصور289040105536
2سمير أحمد علي احمد الحملاوي260062400967

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية

صدر في : 8 ابريل2026م

قرار إداري رقم 99/ 2026 GM

بشأن تجديد قيد دار / نور للاستشارات الهندسية -

لصاحبها المهندس / أحمد حسين علي شعيب + تجديد قيد

مهندسين + قيد مهندس + إلغاء قيد مهندسين

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2021/414) المؤرخ في 2021/11/15 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2024/211) المؤرخ في 2024/8/5 بشأن تغيير اسم الدار.

- وعلى القرار الإداري رقم (2024/243) المؤرخ في 2024/8/21 بشأن تغيير عنوان الدار.

- وعلى القرار الإداري رقم (2023/144) المؤرخ في 2023/6/10 بشأن نقل قيد مهندس.

- وعلى القرار الإداري رقم (2022/53) المؤرخ في 2022/2/23. بشأن قيد مهندس.

- وعلى كتاب دار / نور للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / أحمد حسين علي شعيب - تراسل رقم (00702-2026-1097-197-INT) المؤرخ في 2026/2/2 والمتضمن طلب إلغاء مهندسين من ملف الدار الهندسية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00006-2026) بتاريخ 2026/3/10.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/4) المنعقدة بتاريخ 2026/2/17 بشأن تجديد قيد الدار + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندس.

- قــــــــرر -

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/4) المنعقدة في 2026/2/17 بتجديد قيد دار / نور للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس/ أحمد حسين علي شعيب - [ تخصص - مباني وإنشاءات وتخطيط مدن - خدمات كهربائية وميكانيكية ] - الواقع في : محافظة حولي - منطقة حولي - قطعة رقم (165) - قسيمة رقم (8) - الدور الأول - مكتب رقم (4+3+2).

- على أن ينتهي الترخيص للدار الهندسية بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123).

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي