قرار إداري رقم 98/ 2026 GM
بشأن إلغاء قيد مهندسين
من مكتب / اوشن ديزاين للاستشارات الهندسية -
لصاحبه المهندس / أحمد مناحي عايد العنزي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول ملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2026/75) المؤرخ في 2026/3/11 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00006-2026) بتاريخ 2026/3/10.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/4) المنعقدة بتاريخ 2026/2/17 بشأن إلغاء قيد مهندسين من ملف المكتب الهندسي.
- قــــــــرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/4) المنعقدة في 2026/2/17 بشأن إلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من مكتب / اوشن ديزاين للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / أحمد مناحي عايد العنزي وهم:
| م | اسم المهندس | الرقم المدني |
|---|---|---|
| 1 | معاذ عبد الناصر عبد الرؤوف منصور | 289040105536 |
| 2 | سمير أحمد علي احمد الحملاوي | 260062400967 |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية
صدر في : 8 ابريل2026م
قرار إداري رقم 99/ 2026 GM
بشأن تجديد قيد دار / نور للاستشارات الهندسية -
لصاحبها المهندس / أحمد حسين علي شعيب + تجديد قيد
مهندسين + قيد مهندس + إلغاء قيد مهندسين
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2021/414) المؤرخ في 2021/11/15 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2024/211) المؤرخ في 2024/8/5 بشأن تغيير اسم الدار.
- وعلى القرار الإداري رقم (2024/243) المؤرخ في 2024/8/21 بشأن تغيير عنوان الدار.
- وعلى القرار الإداري رقم (2023/144) المؤرخ في 2023/6/10 بشأن نقل قيد مهندس.
- وعلى القرار الإداري رقم (2022/53) المؤرخ في 2022/2/23. بشأن قيد مهندس.
- وعلى كتاب دار / نور للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / أحمد حسين علي شعيب - تراسل رقم (00702-2026-1097-197-INT) المؤرخ في 2026/2/2 والمتضمن طلب إلغاء مهندسين من ملف الدار الهندسية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00006-2026) بتاريخ 2026/3/10.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/4) المنعقدة بتاريخ 2026/2/17 بشأن تجديد قيد الدار + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندس.
- قــــــــرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/4) المنعقدة في 2026/2/17 بتجديد قيد دار / نور للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس/ أحمد حسين علي شعيب - [ تخصص - مباني وإنشاءات وتخطيط مدن - خدمات كهربائية وميكانيكية ] - الواقع في : محافظة حولي - منطقة حولي - قطعة رقم (165) - قسيمة رقم (8) - الدور الأول - مكتب رقم (4+3+2).
- على أن ينتهي الترخيص للدار الهندسية بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123).