هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
قرار رقم (185) لسنة 2026
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى قرار نائب مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 بإنصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت،
- وعلى قرار المدير العام رقم (246) لسنة 2017 بشأن نظام قيد واعتماد الشركات والمكاتب الاستشارية لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،
- وعلى قرار المدير العام رقم (165) لسنة 2025 بشأن تجديد قيد الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين،
- وعلى توصيات فريق قيد الشركات والمكاتب الاستشارية في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بمذكرتها رقم (2026/40) المؤرخة 2026/4/14،
- وبناءً على عرض مساعد المدير العام لقطاع العمليات الاستثمارية،
- ولصالح العمل،
قرر
مادة أولى
يحدد قيد الشركات والمكاتب أدناه في سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين، وذلك لمدة سنه من تاريخ إصدار شهادة التسجيل:
1. أساس محامون ومستشارون قانونيون.
2. شركة أدفوكتس جروب والنقيب لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية.
3. شركة ايليوس للاستشارات.
4. شركة مواثيق للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة شركة مهنية للمحاماة.
5. مجموعة احتكام القانونية.
6. مجموعة الإتقان القانونية المحاميان سلطان القحطاني وفهد البريكان.
7. مجموعة الحمد القانونية.
8. المجموعة الذهبية للاستشارات القانونية.
9. مجموعة ايه اتش ايه للمحاماة والاستشارات القانونية.
10. مكتب المحامية منى عبد الله عيسى الاربش.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
صدر في: 14 ابريل 2026م
بلدية الكويت
قرار إداري رقم 104/ 2026 GM بشأن تعديل
القرار الإداري رقم (GM/2026/75) بشأن تجديد
قيد مكتب / أوشن ديزاين للاستشارات الهندسية -
لصاحبه المهندس / أحمد مناحي عايد العنزي + تغيير
العنوان + تجديد قيد مهندس + قيد مهندس
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإنصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (B2025/84) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2023/279) المؤرخ في 2023/10/3 بشأن قيد المكتب الهندسي.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/67) المؤرخ في 2025/4/15 بشأن قيد مهندس.
وعلى القرار الإداري رقم (2026/75) المؤرخ في 2026/3/11 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00004-2026) بتاريخ 2026/2/16.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي + تغيير العنوان + تجديد قيد مهندس + قيد مهندس.
- قــــــرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/3) المنعقدة في 2026/2/5 بتجديد قيد مكتب / أوشن ديزاين للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس/ أحمد مناحي عايد العنزي [ تخصص - مدني ] + تغيير العنوان - من العنوان السابق : محافظة العاصمة - منطقة القبلة - قطعة رقم (11) - قسيمة رقم (16) - الدور رقم (10 ) مكتب رقم .(25+26) - إلى العنوان الحالي : محافظة العاصمة - منطقة القبلة - قطعة رقم (11) - قسيمة رقم (5) - الدور رقم (10 ) مكتب رقم .(25+26+27) - على أن ينتهي الترخيص للمكتب الهندسي بعد أربع سنوات من تاريخ صدور القرار الإداري رقم (2026/75) شريطة استيفاء جميع شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) .
مادة ثانية
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/3) المنعقدة في 2026/2/5 بتجديد قيد المهندسة / شروق عاطف أحمد أبو اسعد [تخصص - هندسة معمارية] - مصرية الجنسية - بطاقة مدنية رقم (289020401098) - لدى مكتب / أوشن ديزاين للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / أحمد مناحي عايد العنزي - وذلك للتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي - على أن ينتهي الترخيص للمهندسة المذكورة مع الترخيص الصادر بالقرار الإداري رقم (2026/75) - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (123 لسنة 2021) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسة المذكورة أعلاه من الجهات المعنية.
مادة ثالثة
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بقيد المهندس / أحمد مناحي عايد العنزي - [ تخصص - هندسة مدنية ] - كويتي الجنسية - بطاقة مدنية رقم (268121400657) - صاحب مكتب / أوشن ديزاين للاستشارات الهندسية - وذلك للإشراف على المشاريع الصادرة عن المكتب الهندسي - على أن ينتهي الترخيص للمهندس المذكور مع ترخيص المكتب الهندسي الصادر بالقرار الإداري رقم (2026/75) - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية
صدر في: 19 ابريل 2026م
قرار إداري رقم 105 / 2026 GM بشأن تخفيض عقوبة الإيقاف المؤقت - لمكتب / مجموعة الجمال للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / حسين جمال عيسى بلوشي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2022/77) المؤرخ في 2022/4/5 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى القرار الإداري رقم (2026/41) المؤرخ في 2026/2/5 بشأن قرار الإيقاف .
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00007-2026) بتاريخ2026/3/31.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/5) المنعقدة بتاريخ 2026/3/29 بشأن تخفيض العقوبة لمدة (ثلاثة أشهر) بدلا من (ستة أشهر).
- قرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/5) المنعقدة في 2026/3/29 بتخفيض عقوبة الإيقاف المؤقت على مكتب / مجموعة الجمال للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / حسين جمال عيسى البلوشي - لمدة (ثلاثة أشهر) بدلا من (ستة أشهر) ، وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم .(2021/123)
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 20 أبريل 2026م