إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 180 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن قيد مكتب / المرام ديزاين للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / أحمد مطلق دحام العنزي

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1763 · 2 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

180 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم GM 2025/180 بشأن قيد

مكتب / المرام ديزاين للاستشارات الهندسية -

لصاحبه المهندس / أحمد مطلق دحام العنزي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00013) بتاريخ 2025/10/9.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/8) المنعقدة بتاريخ 2025/10/6 بشأن قيد مكتب هندسي جديد .

قــــــــرر

مادة أولى:

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/8) المنعقدة بتاريخ 2025/10/6 بقيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / المرام ديزاين للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / أحمد مطلق دحام العنزي - [ تخصص – مدني] - الواقع في : محافظة العاصمة – منطقة القبلة – قطعة (14) - قسيمة (22) – - الدور رقم (8) - مكتب رقم (3).

- على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار – ويعتبر الترخيص لاغياً حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية :

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في 28 أكتوبر 2025م

قرار إداري رقم GM 2025/184

بشأن تجديد قيد مكتب/ انفيرس للاستشارات

الهندسية - لصاحبه المهندس / سامي دعيج خلف

الفهد + تغيير العنوان + تجديد قيد مهندسين

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعــلــى الــقــرار الإداري رقــم (2025/84 B) المــؤرخ في 2025/6/18 بــشــأن إعــادة تــشــكــيــل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2021/322) المؤرخ في 2021/8/26 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى القرار الإداري رقم (2023/84) المؤرخ في 2023/3/30 بشأن نقل قيد.

- وعلى كتاب مكتب / انفيرس للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس/ سامي دعيج خلف الفهد – تراسل رقم (-INT -179 20000-2025-03626) بتاريخ 2025/10/15 والمتضمن كشف بأشما المهندسين المطلوب حذفهم من ملف المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00009-2025) بتاريخ 2025/9/29.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/7) المنعقدة بتاريخ 2025/9/22 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي+ تغيير عنوان المكتب + تجديد قيد مهندسين.

- قـــــــرر -

مادة اولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/7) المنعقدة بتاريخ 2025/9/22 بتجديد قيد مكتب / انفيرس للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / سامي دعيج خلف الفهد [ تخصص : ميكانيكا – مدني – معماري ] + تغيير العنوان من : العنوان السابق : محافظة العاصمة - منطقة الشرق – قطعة رقم (3) - قسيمة رقم (28 أ ) – الدور الأول بالكامل. إلى العنوان الحالي: محافظة العاصمة – منطقة بنيد القار – قطعة رقم

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي