إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 98 لسنة 2019 بشأن تجديد قيد السيد/ علي عويد رخيص عوض في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1449 · 15 يونيو 2019

رقم التشريع وسنته

98 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (98) لسنة 2019

بشأن تجديد قيد السيد/ علي عويد رخيص عوض في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ علي عويد رخيص عوض رقم (EA/2013/0031) الصادرة بتاريخ 2016/06/16؛

- وعلى طلب السيد/ علي عويد رخيص عوض لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإنهاءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ علي عويد رخيص عوض في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك اعتباراً من تاريخ 2019/06/14.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 2019/06/11 م

قرار رقم (99) لسنة 2019

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتسويق وحدات صندوق بيتك كابيتال للتأجير 1

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي كيه إف إتش سي ليزينج أدفايزوري 1 المحدودة KFHC Leasing Advisory 1 Ltd ومدير التسويق شركة بيتك كابيتال للاستثمار؛

- وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات صندوق بيتك كابيتال للتأجير 1؛

- وبناء على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإنهاءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25

قرر ما يلي

مادة أولى

يرخص لشركة بيتك كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 250,000 وحدة (فقط مائتان وخمسون ألف وحدة) من صندوق بيتك كابيتال للتأجير 1 تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، تتكون كل منهما كالآتي:

1. عدد 245,000 وحدة (فقط مائتان وخمسة وأربعون ألف وحدة) لا يملك حاملها حق التصويت (تتكون كل منهما من سهم عادي واحد في شركة كيه إف إتش سي ليزينج إن في إكويتي ليمتد 1، وسهم عادي واحد في شركة كيه إف إتش سي ليزينج إن في فاينانس ليمتد 1).

2. عدد 5,000 وحدة (فقط خمسة آلاف وحدة) يملك حاملها حق التصويت (تتكون كل منها من سهم عادي واحد في شركة كيه إف إتش سي ليزينج إكويتي ليمتد 1، وسهم عادي واحد في شركة كيه إف إتش سي ليزينج فاينانس ليمتد 1).

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي