إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 95 لسنة 2022 بشأن تجديد قيد السيد/ علي عويد رخيص عوض في السجل الخاص بمراقبي الحسابات

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1586 · 28 مايو 2022

رقم التشريع وسنته

95 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 95 لسنة 2022 بشأن تجديد قيد السيد/ علي عويد رخيص عوض في السجل الخاص بمراقبي الحسابات

قرار رقم (95) لسنة 2022 بشأن تجديد قيد السيد/ علي عويد رخيص عوض في السجل الخاص بمراقبي الحسابات بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ علي عويد رخيص عوض رقم (EA/2013/0031) الصادرة بتاريخ 2019/06/14؛

- وعلى طلب السيد/ علي عويد رخيص عوض لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناءً على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/04/03.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ علي عويد رخيص عوض في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك اعتباراً من تاريخ 2022/06/14.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 25 مايو 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي